للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسائلُ:

إذا قال: إنْ حلفتُ بطلاقِ زينبَ فنِسائي طوالِقُ، ثُمَّ قال: إنْ حَلفْتُ بطلاق عَمْرةَ فنسائي طوالِقُ، وإنْ حلفتُ بطلاق حَفْصةَ فنِسائي طوالِقُ؛ طَلَقتْ كلُّ واحدةٍ طلقتَينِ.

فلو قال: كلَّما حلفتُ بطلاق واحدةٍ منكنَّ فأنتنَّ طوالِقُ، ثُمَّ قال ذلك مرَّةً ثانيةً؛ طلَقْنَ ثلاثًا ثلاثًا.

ولو كان مكان «كلَّما»: «إنْ»، وأعاده؛ طلَقْنَ واحدةً واحدةً.

وإنْ قال بعدَ ذلك لإحداهن (١): إنْ قمتِ فأنتِ طالِقٌ؛ طلَقَتْ كلُّ واحدةٍ طلقةً أخرى.

وإنْ قال: كلَّما حلفتُ بطلاقِكُنَّ فأنتنَّ طوالِقُ، ثُمَّ أعاد ذلك؛ طَلَقتْ كلُّ واحدةٍ طلقةً.

وإنْ قال بعدَ ذلك لإحداهن: إنْ قمتِ فأنتِ طالِقٌ؛ لم تَطلُقْ واحدةٌ منهنَّ، وإنْ قال ذلك (٢) للاثنتَينِ الباقيتَينِ؛ طَلَقَ الجميعُ طلقةً طلقةً.


(١) في (م): لإحداكن.
(٢) قوله: (ذلك) سقط من (م).