للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ خَرَجَتْ إِلَى الْحَمَّامِ، ثُمَّ عَدَلَتْ إِلَى غَيْرِهِ؛ طَلَقَتْ)، هذا ظاهِرُ ما رُوِيَ عن أحمدَ (١)، وهو قياسُ المذهَبِ؛ لأِنَّ ظاهِرَ هذه المنعُ مِنْ غيرِ الحَمَّام، فكَيْفَما صارتْ إليه؛ حَنِثَ، كما لو خالَفَ في لَفْظِه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ تَطْلُقُ)، أطْلَقَ في «المحرر» الخِلافَ؛ لأنَّها (٢) لم تَفعَلْ ما حَلَفَ عليه؛ إذْ هو عبارةٌ عن الخروج إلى غير الحمَّام، ولم يُوجَدْ.

مسألةٌ: قال أحمدُ في رجلٍ حَلَفَ بالطَّلاق ألاَّ يأتيَ إرمينيَةَ إلاَّ بإذْنِ امرأته، فقالت امرأتُه (٣): اذْهَبْ حيثُ شئتَ، فقال: لا، حتَّى تقولي إلى (٤) أرمينيَّةَ (٥).

قال القاضي: هذا من كلامِ أحمدَ محمولٌ على أنَّ هذا خَرَجَ مَخرَجَ الغَضَبِ والكراهة، ولو قالتْ هذا بِطِيبِ قلبِها (٦) كان إذْنًا منها، وله الخُروجُ وإنْ كان بِلَفْظٍ عام (٧).


(١) ينظر: المغني ٧/ ٤٦٣.
(٢) زيد في (م): إذا.
(٣) قوله: (امرأته) سقط من (م).
(٤) قوله: (إلى) سقط من (م).
(٥) ينظر: المغني ٧/ ٤٦٣.
(٦) في (م): قبلها.
(٧) قوله: (وله الخروج، وإن كان بلفظ عام) سقط من (م).