للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ قيَّد المشيئة بوقتٍ؛ تقيَّد (١) به.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: قَدْ شِئْتُ؛ لَمْ تَطْلُقْ)، نَصَّ عليه (٢)؛ لأِنَّه لم يُوجَدْ منها مشيئةٌ، وإنَّما وُجِدَ منها تعليقُ مشيئتِها بشَرْطٍ، ولَيسَ بمشيئةٍ، لا يُقالُ: إذا وُجِدَ الشَّرطُ يَجِبُ أنْ يُوجَدَ مشروطُه؛ لأِنَّ المشيئةَ أمرٌ حقيقيٌّ، فلا يَصِحُّ تعليقُها على شَرْطٍ، وَوَجْهُ الملازَمة إذا صحَّ التَّعليقُ، وكذا إنْ قالَتْ: قد شئتُ إنْ طَلَعتِ الشَّمسُ، نَصَّ عليه (٣)، وهو قَولُ سائر الفقهاء، وحكاهُ ابنُ المنذر إجماعَ مَنْ يَحفَظُ عنه (٤).

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَشَاآ (٥)؛ لأِنَّ الصِّفةَ مشيئتُهما، فلا تَطلُقُ بمشيئةِ أحدِهما؛ لعدمِ وجود الشَّرط.

وخرَّج القاضي: أنَّها تَطلُقُ بمشيئةِ أحدهما؛ كفِعْلِ بعض المحلوف عليه.

وعلى الأوَّل؛ كَيفَ شاءا؛ طَلَقتْ.

فإنْ شاء أحدُهما على الفور، والآخَرُ على التَّراخِي؛ وَقَعَ؛ لأِنَّ المشيئةَ وُجِدتْ منهما جميعًا.

فروعٌ (٦):

إذا قال: إذا ضاجَعْتُكِ على فراشٍ (٧) فأنتِ طالِقٌ، فاضْطجَعَتْ هي معه،


(١) قوله: (بوقت تقيد) في (م): توقف تقييده.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٤٤.
(٣) ينظر: المغني ٧/ ٤٦٤.
(٤) قال ابن المنذر في الإجماع ص ٨٧: (أجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إن شاء فلان، أنها قد ردَّتِ الأمر، ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان)، وهذا المراد من حكاية الإجماع، كما في المغني ٧/ ٤٦٤.
(٥) في (م): يشاء.
(٦) في (م): فرع.
(٧) في (م): فراشي.