للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خَرِسَ بعدَ يمينه فلا.

(وَإِنْ شَاءَ وَهُوَ سَكْرَانُ؛ خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي طَلَاقِهِ)، قاله أصْحابُنا؛ لأِنَّ قَولَه: قد شِئْتُ، يترتَّبُ عليه وقوعُ الطَّلاق، فَوَجَبَ كَونُه بمنزلة نفسِ الطَّلاق، قال في «المغْنِي»: والصَّحيحُ: أنَّه لا يَقَعُ؛ لأِنَّه زائلُ العَقْل، أشْبَهَ المجنونَ، ثُمَّ الفَرْقُ بَينَ إيقاعِ طلاقه وبَينَ المشيئة: أنَّ إيقاعَه عليه تغليظٌ؛ لِئَلاَّ تكونَ المعصيةُ سببًا للتَّخفيف عنه، وهنا إنَّما يَقَعُ الطَّلاقُ بغَيرِه، فلا يَصِحُّ منه في حالِ زوالِ عَقْلِه.

(وَإِنْ (١) كَانَ صَبِيًّا)؛ أيْ: مميِّزًا، قاله في «الكافي» وغيره، (يَعْقِلُ الْمَشِيئَةَ، فَشَاءَ؛ طَلَقَتْ)؛ لأِنَّ له مشيئةً، بدليل صحَّة اخْتِياره لأِحَدِ أبَويهِ.

والثَّانية: لا (٢)؛ لأِنَّ شرْطَه التَّكليفُ.

(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أيْ: إذا كان صبِيًّا لا يَعقِلُ المشيئةَ؛ لم تَطلُقْ؛ كالمجنون.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ، فَمَاتَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ خَرِسَ؛ طَلَقَتْ) في الحال؛ لأِنَّه أوْقَع الطَّلاقَ، وعلَّقه بشرطٍ، ولم يُوجَدْ. وقِيلَ: في آخِرِ حياته. وقيل: يتبين حِنْثُه منذ حَلِفَ.

فرعٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ وعَبْدِي حرٌّ إنْ شاء زَيدٌ، ولا نِيَّةَ، فشاءَهما، ونَقَلَ أبو طالِبٍ: أوْ تعذَّرَ بمَوتٍ ونحوِه (٣)، اختاره أبو بكرٍ وابنُ عَقِيلٍ، وحُكِيَ عنه: أوْ غَابَ؛ وقعا (٤).

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ (٥) ثَلَاثًا، فَشَاءَ ثَلَاثًا؛


(١) في (م): فإن.
(٢) قوله: (لا) سقط من (م).
(٣) ينظر: الفروع ٩/ ١٣٤.
(٤) قوله: (وقعا) سقط من (م).
(٥) قوله: (زيد) سقط من (ظ).