للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي فيمن (١) قال: أوَّلُ مَنْ يَدخُلُ مِنْ عَبِيدِي فهو حرٌّ، فدَخَلَ اثْنانِ دَفْعةً واحدةً، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ؛ لم يَعتِقْ واحِدٌ منهم، وهو بعيدٌ.

وإنْ قال: آخِرُ مَنْ يَدخُلْ منكنَّ الدَّارَ فهي طالِقٌ، فَدَخَلَ إحداهنَّ؛ لم يُحكَمْ بطلاقِ واحدةٍ منهنَّ حتَّى يَيأسَ مِنْ دخولِ غَيرِها، فيَتَبَيَّنُ وُقوعُ الطَّلاق بآخِرِهِنَّ دخولاً مِنْ حين دخولها.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا)، أوْ جاهِلاً؛ (حَنِثَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ، وَلَمْ يَحْنَثْ فِي الْيَمِينِ الْمُكَفَّرَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، نَقَلَه عن أحمدَ جماعة (٢)، واختاره (٣) الخَلاَّلُ وصاحِبُه، وذَكَرَ القاضي في «المجرد»: أنَّه هو المعمولُ به في المذهب؛ لأِنَّ الكَفَّارةَ تَجِبُ لرفع (٤) الإثْمِ، ولا إثْمَ عليهما (٥)، وأمَّا الطَّلاقُ والعِتاق فهو معلَّق (٦) بشرطٍ، فيَقَعُ بوجود شَرْطه مِنْ غَيرِ قَصْدٍ، كما لو قال: أنتِ طالِقٌ إنْ قَدِمَ الحاجُّ، ولأِنَّ هذا يتعلَّق به حقُّ آدمِيٍّ، فتعلَّق الحكمُ مع النِّسيان؛ كالإتْلاف.

(وَعَنْهُ: يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ)، قدَّمها في «الرِّعاية»؛ لأِنَّه فَعَلَ ما حَلَفَ عليه قاصِدًا لِفِعْلِه، أشبه الذاكِرَ (٧)، وكالطَّلاق والعتاق، فحِينَئِذٍ: تلزمه (٨) الكَفَّارةُ في اليمين المكفَّرة، وهو قَولُ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، ومُجاهِدٍ، والزُّهرِيِّ.

(وَعَنْهُ: لَا يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ)، وقاله عَطاءٌ، وعَمْرُو بنُ دِينارٍ؛ لقوله


(١) في (م): فإن.
(٢) في (م): وجماعة. وينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٤٧، الروايتين والوجهين ٢/ ١٥٣.
(٣) في (م): واختار.
(٤) في (م): لدفع.
(٥) زيد في (م): أي: الناسي والجاهل.
(٦) قوله: (معلق) سقط من (م).
(٧) في (م): الذكر.
(٨) في (ظ): وحينئذ يلزمه.