للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب (رأيت (١): ما ضَرَبْتُ رئته.

وإنْ قال: إنْ كانت امرأتي في السُّوق فعبدي حرٌّ، وإنْ كان عبدي (٢) في السُّوق فامرأتي (٣) طالِقٌ، وكانا في السُّوق؛ عَتَقَ العبدُ، ولم تَطْلُقْ؛ لأِنَّه عَتَقَ باللَّفظ الأوَّل، فلما عَتَقَ؛ لم يَبقَ له في السُّوق عبدٌ.

ويَحتَمِلُ: أنْ يَحنَثَ إنْ أراد عبدًا بعينه، بناء (٤) على مَنْ حَلَفَ على مُعيَّنٍ تعلَّق اليمينُ بعَينه دُونَ صفته.

مسائلُ:

إذا حَلَفَ ليطأ في يوم، ولا يغتسلُ فيه، مع قدرته على استعمال الماء، ولا تفوتُه صلاةٌ مع (٥) الجماعة، فإنَّه يصلِّي الفجرَ، والظُّهرَ، والعصرَ، ويَطَأُ بعدَها، ويَغتَسِلُ بعدَ المغرب، ويُصلِّي معه.

إذا قال: أنتِ طالِقٌ إنْ لم أطأْكِ في رَمَضانِ، ثُمَّ سافَرَ ثلاثةَ أيَّامٍ، ثُمَّ وَطِئَ، فقال أحمدُ: لا يُعجِبُنِي؛ لأنَّها حيلةٌ (٦).

وقال في روايةِ بَكرِ بنِ محمَّدٍ: إذا حَلَفَ على فعلِ شيءٍ، ثُمَّ احتالَ بحيلةٍ فصار إليها، فقد صار إلى ذلك الذي حَلَفَ عليه بعينه (٧).

وقال القاضي: الصَّحيحُ أنَّها تَنحَلُّ به اليمينُ، ويُباحُ به الفِطْرُ؛ لأِنَّ إرادةَ حَلِّ اليمين من المقاصد الصَّحيحة.


(١) في (م): برأيت يعني.
(٢) في (م): عبيدي.
(٣) في (ظ): فامرأته.
(٤) قوله: (بناء) مكانه بياض في (م).
(٥) قوله: (مع) سقط من (م).
(٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٣٤.
(٧) ينظر: الحيل لابن بطة ص ٥٣.