للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وولاءُ (١) المبيع إنْ عَتَقَ لبيت المال، وقِيلَ: للمشتري.

فرعٌ: إذا كان الحالِفُ واحدًا، فقال: إنْ كان هذا (٢) غرابًا فعبدي حرٌّ، وإنْ لم يكُنْ غرابًا فأَمَتِي حرَّةٌ؛ عَتَقَ أحدُهما بالقرعة، فإنِ ادَّعى أحدُهما أنَّه الذي عَتَقَ، أو ادَّعى ذلك كلُّ واحد (٣) منهما؛ قُبِلَ قَول السَّيِّد مع يمينه.

وإذا قال: إنْ كان غرابًا فنساؤه طوالِقُ، وإن لم يكُنْ فعبيدُه أحرارٌ، وجُهِلَ؛ أُقْرِعَ بَينَ النِّساء والعبيد، وعليه نفقة الكلِّ قبلَها، فإن ادَّعى كلٌّ منهم أنَّه عَتَقَ؛ قُبِلَ قَول السَّيِّد، وفي يمينه وجْهانِ.

وكلُّ مَوضِعٍ قُلْنا: يُستحْلَفُ، فنَكَلَ؛ قُضي عليه.

فإنْ قال: أنا أعْلَمُ أنَّه (٤) كان غرابًا أو غَيرَ غرابٍ؛ قُبِلَ منه.

وإنْ مات؛ أَقْرَعَ الورثة، وقيل: لهم التَّعيينُ.

مسألةٌ: إذا زوَّجَ بنتًا من ثلاث، ثمَّ مات، وجُهِلَتْ، حَرُمْنَ، ونقل أبو طالبٍ وحنبلٌ: تُخرج (٥) بقرعةٍ (٦)، قال القاضي وأبو الخَطَّاب: وكذا يجيء إذا اختلطت أخته بأجنبيَّات.

وفي «عيون المسائل»: لا يجوز اعتبارُ ما لو اختلط ملكُه بملكٍ لأجنبيٍّ بما (٧) لو اختلط ملكه بملكه؛ لأِنَّه إذا اختلط عبدُه بعبد غيره؛ لم يُقرَعْ.

(وَإِنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ: إِحْدَاكُمَا (٨) طالِقٌ،


(١) في (م): وإلا.
(٢) قوله: (كان هذا) في (م): هذ.
(٣) قوله: (واحد) سقط من (م).
(٤) في (م): إن.
(٥) في (ظ): يخرج.
(٦) ينظر: الفروع ٩/ ١٤٦.
(٧) في (ظ): ما.
(٨) في (م): أحداهما.