للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الانتصار» خلافٌ في قوله لها ولرجلٍ: إحداكما طالِقٌ.

فإن لم يَنْوِ زوجتَه، ولا الأجنبيَّةَ؛ طَلقَتْ زوجتُه؛ لأِنَّها محلٌّ للطَّلاق.

(وَإِنْ نَادَى امْرَأَتَهُ، فَأَجَابَتْهُ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَظُنُّهَا (١) الْمُنَادَاةَ؛ طَلَقَتَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، اختارها ابنُ حامِدٍ؛ لأِنَّه خاطَبَها بالطَّلاق، فطلقَت؛ كما لو قَصَدَها.

(وَالْأَخْرَى: تَطْلُقُ التِي نَادَاهَا) فقط، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأِنَّه قد تعلَّق بخطابه المناداةُ (٢)، وليست الأخرى مُناداةً، ولأِنَّه لم يَقصِدْها بالطَّلاق فلم تَطلُق، كما لو أراد أن يقولَ: طاهِرٌ، فسَبَقَ لسانُه فقال: أنت (٣) طالِقٌ، قال أبو بكرٍ: لا يَختَلِفُ كلامُ أحمدَ أنَّها لا تَطْلُقُ.

(وَإِنْ قَالَ (٤): عَلِمْتُ أَنَّهَا غَيْرُهَا، وَأَرَدْتُ طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ؛ طَلَقَتَا مَعًا) في قولهم جميعًا؛ لأِنَّ المناداةَ توجَّه إليها لفظُ الطَّلاق ونيَّتُه، والمجيبةُ توجَّه إليها بخطابها بالطَّلاق.

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ طَلَاقَ الثَّانِيَةِ؛ طَلَقَتْ وَحْدَهَا)؛ لأِنَّه خاطَبَها بالطَّلاق، ونواها به، ولا يَطلُقُ غَيرُها؛ لأِنَّ لفظَه غَيرُ مُوَجَّهٍ إليها، ولا هي مَنْوِيَّةٌ.

(وَإِنْ لَقِيَ أَجْنَبِيَّةً ظَنَّهَا (٥) امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: فُلَانَةُ أَنْتِ طَالِقٌ)، هذا قَولٌ في المذهب: أنَّها تَطلُقُ إذا سَمَّى زوجتَه، والمذهَبُ: أنَّه يَقَعُ؛ لقوله: (طَلَقَتِ


(١) زيد في (م): أنها.
(٢) قوله: (تعلق بخطابه) في (م): قد تخاطبه المناداة. وفي الكشاف ١٢/ ٤٠٥: لأنه قصدها بخطابه.
(٣) قوله: (أنت) سقط من (م).
(٤) قوله: (قال) سقط من (م).
(٥) زيد في (م): أنها.