(٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٧٥)، بلاغًا: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت أنه: «إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها»، وهو منقطع. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٧٩)، وسعيد بن منصور (١٣١٦)، وابن أبي شيبة (١٨٩٠٩)، عن إبراهيم النخعي قال: طلق أبو كنف رجل من عبد القيس امرأته واحدة أو اثنتين، ثم أشهد على الرجعة، فلم يبلغها حتى انقضت العدة، ثم تزوجت، فجاء إلى عمر بن الخطاب ﵁ فكتب إليه إلى أمير المصر: «إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته، وإلا فهي امرأة الأول»، وإبراهيم عن عمر منقطع، ومراسيله حسان. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٧٨)، عن ابن المسيب عن عمر ﵁ نحوه، وهذا إسناد صحيح، ورواية سعيد عن عمر محمولة على الاتصال.