للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يُستَحْلَفُ الزَّوجُ الثَّاني في وَجْهٍ، اختاره القاضي؛ لأِنَّه دَعْوى في (١) النِّكاح.

والثَّاني: بلى، وهو قَولُ الخِرَقِيِّ؛ للعموم، وعلى هذا: يمينه على نفي العلم؛ لأِنَّه على نفي فعلِ الغَيرِ.

(وَمَتَى بَانَتْ مِنْهُ) بمَوتٍ، أوْ طلاقٍ، أوْ فَسْخٍ؛ (عَادَتْ إِلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ)؛ لأِنَّ المنْعَ مِنْ ردِّها إنَّما كان لحقِّ الثَّاني، كما لو شَهِدَ بحرِّيَّةِ عبدٍ، ثُمَّ اشتراه، فإنَّه يَعتِقُ عليه.

ولا يَلزَمُها مهرُ الأوَّل إن (٢) صدَّقَتْه في الأصحِّ.

وفي «الواضح»: إن (٣) صدَّقَتْه لم يُقبَلْ، إلاَّ أنَّه يُحالُ بَينَهما.

وقال القاضي: له عليها المهرُ؛ لأِنَّها أقرَّتْ أنَّها حالَتْ بَينَه وبَينَ نصفها بغيرِ حقٍّ، أشْبَهَ شهودَ الطَّلاق إذا رَجَعُوا.

ولنا: أنَّ ملْكَها قد استقرَّ على المهر، فلم يَرجِعْ به عليها؛ كما لو ارتدَّتْ أوْ أسْلَمَتْ، ويَلزَمُها للثَّاني مَهْرُها أوْ نصفُه، وهل يُؤمَرُ بطَلاقها؟ فيه رِوايَتان.

فإنْ مات الأوَّلُ وهي في نكاحِ الثَّاني؛ وَرِثَتْه؛ لإقراره بزَوجِيَّتِها وتصديقها له، وإنْ ماتَتْ؛ لم يَرِثْها؛ لأِنَّها لا تُصدَّقُ في إبطال نكاحه.

وإن مات الثَّاني لم تَرِثْه؛ لأِنَّها تُنكِرُ صحَّةَ نكاحه، فتُنْكِرُ ميراثه (٤)، وإن ماتَتْ وَرِثَها؛ لأِنَّه زَوْجُها في الحكم، من إباحة النَّظر والوطء، فكذا في الميراث.

فرعٌ: إذا تزوَّجت الرَّجْعيَّةُ في عِدَّتها، وحمَلَتْ من الثَّاني؛ انْقَطَعَتْ عدَّةُ


(١) قوله: (في) سقط من (م).
(٢) في (م): وإن.
(٣) في (م): وإن.
(٤) قوله: (وإن ماتت لم يرثها؛ لأنها لا تصدق … ) إلى هنا سقط من (م).