للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: إذا قالَت: انْقَضَتْ عِدَّتِي، ثُمَّ قالت (١): ما انْقَضَتْ؛ فله رَجْعَتُها.

ولو (٢) قال: أخْبَرَتْنِي بانْقِضاءِ عدَّتِها، ثُمَّ راجَعَها، ثُمَّ أقرَّتْ بكَذبِها في انْقِضاءِ عدَّتِها، وأنْكَرَتْ ذلك (٣)، وادَّعت أنَّ عِدَّتَها لم تَنقَضِ؛ فالرَّجْعةُ صحيحةٌ؛ لأِنَّها لم تُقِرَّ بانْقِضاء عِدَّتِها، وإنَّما أخبرت (٤) به، وقد رَجَعَتْ عنه.

(وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ انْقِضَاءُ العِدَّةِ بِهِ (٥)؛ أيْ: عِدَّة الحُرَّة (٦) (مِنَ الْأَقْرَاءِ: تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ، إِذَا قُلْنَا: الْأَقْرَاءُ: الحِيَضُ، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا)، وذلك بأنْ يُطلِّقَها مع آخِرِ الطُّهْرِ، ثُمَّ تَحِيض يَومًا وليلةً، ثُمَّ تَطْهُر ثلاثةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ تَحِيض يَومًا وليلةً، ثُمَّ تَطْهُر ثلاثةَ عَشَرَ يَومًا، ثُمَّ تَحِيض يومًا وليلةً، ثُمَّ تَطهُر لحظةً؛ لِيُعرَفَ بها انْقِطاعُ الحيض، وإنْ لم تَكُنْ هذه اللَّحظةُ مِنْ عِدَّتها؛ فلا بدَّ منها لمعرفةِ انْقِطاعِ الحيض، ومَن اعْتَبَرَ الغُسْلَ، فلا بدَّ (٧) مِنْ وَقْتٍ يُمكِنُ الغُسْلُ فيه بعدَ الانْقِطاع.

(وَإِنْ قُلْنَا: الطُّهْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ؛ فَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ)؛ لأِنَّ الطُّهرَينِ يَزيدانِ أربعةَ أيَّامٍ.

(وَإِنْ قُلْنَا: القُرُوءُ (٨): الْأَطْهَارُ؛ فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ)، وهو أنْ يُطلِّقَها من آخِرِ لحظةٍ من طُهْرِها، فيَحْسُبُ به قُرْءًا، ثُمَّ يَحسُبُ طُهْرَينِ آخَرَينِ ستَّةً وعِشْرينَ يَومًا، وبَينَهما حَيضَتانِ، فإذا طعنت في الحيضة الثَّالثة


(١) في (ظ): قال.
(٢) في (م): فلو.
(٣) أي: أنكرت ما ذكر عنها.
(٤) في (م): أخبرته. وفي الشرح الكبير ٢٣/ ١١٩: وإنما أخبر بخبرها عن ذلك.
(٥) قوله: (به) سقط من (م).
(٦) زيد في (م): به.
(٧) قوله: (لمعرفة انقطاع الحيض، ومن اعتبر الغسل، فلا بد) سقط من (م).
(٨) في (م): القرء.