للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنْ (١) ذَلِكَ: تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ) - مع الاِنْتِشار - (فِي الْفَرْجِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ)؛ لأِنَّ أحكامَ الوطء تتعلَّقَ به، فلو أَوْلَجَ مِنْ غَيرِ انْتِشارِ؛ لم يُحِلَّها؛ لأِنَّ الحُكمَ يتعلَّق بذَواقِ العُسَيلةِ، ولا يَحصُلُ مِنْ غَيرِ انْتِشارٍ.

ولَيس الإنزالُ شرطًا فيه؛ لأِنَّه جَعَلَ ذَواقَ العُسَيلةِ غايةً للحُرمة، وذلك حاصِلٌ بدونِ الإنزال.

والذي يَظهَرُ: أنَّ هذا في الثَّيِّبِ، فأمَّا البِكْر فأدْناهُ أنْ يَقْتضَّها (٢) بآلَتِه.

(وَإِنْ (٣) كَانَ مَجْبُوبًا بَقِيَ مِنْ ذَكَرِهِ قَدْرُ الْحَشَفَةِ، فَأَوْلَجَهُ)؛ أحلَّها؛ لأِنَّ ذلك منه بمنزلة الحَشَفَة مِنْ غَيرِه، وفي «التَّرغيب» وَجْهٌ: بقيَّته.

(أَوْ وَطِئَهَا زَوْجٌ مُرَاهِقٌ)؛ أحلَّها في قَولِهم، إلاَّ الحَسَن؛ لظاهر (٤) النَّصِّ، ولأِنَّه وَطْءٌ من زَوجٍ في نكاحٍ صحيحٍ، أشْبَهَ البالِغَ، وبخِلافِ الصَّغير، فإنَّه لا يُمكِنُه الوَطْءُ، ولا تُذاق (٥) عُسَيلَتُه.

وفي «المستوعب»: يُعتَبَرُ أنْ يكونَ له عشرُ سِنِينَ فصاعِدًا.

وقال القاضي: يُشتَرَطُ له اثْنا عَشْرَةَ سنةً، ونقله (٦) مُهَنَّى (٧)؛ لأنَّ (٨) مَنْ دُونَ ذلك لا يُمْكِنُه المجامَعةُ.

ولا معنى لهذا، فإنَّ الخِلافَ في المُجامِع، ومَتَى أمْكَنَه الجِماعُ؛ فقد وُجِدَ منه المقصودُ.


(١) في (م): في.
(٢) في (م): يفتضها.
(٣) في (م): فإن.
(٤) في (م): في ظاهر.
(٥) في (م): ولا يذاق.
(٦) في (م): ونقل.
(٧) ينظر: الفروع ٩/ ١٥٨.
(٨) في (م): أن.