للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَطِئَ ونيَّتُه حَبَلٌ مُتجدِّدٌ؛ فمُولٍ، وإلاَّ فالرِّوايَتانِ.

(وَقَالَ الْقَاضِي)، وأبو الخَطَّاب: (إِذَا قَالَ: حَتَّى تَحْبَلِي، وَهِيَ مِمَّنْ يَحْبَلُ مِثْلُهَا؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ أنَّها تَحبِلُ قبلَ مدَّة الإيلاء، قال المؤلِّفُ: (لا أعْلَمُ لهذا وجهًا)، وهو صحيحٌ إنْ كان مقصودُ الحالِفِ: حتَّى تحبلي (١) من وطءٍ.

فلو كانت صغيرةً، أوْ آيِسةً؛ فهو مُولٍ.

فإنْ قال: أردتُ ب «حتَّى» السببيَّة؛ أيْ: لا أطؤك لِتَحْبَلي؛ قُبِلَ منه؛ لأِنَّه لَيسَ بحالِفٍ على ترك الوطء.

تنبيه: لو علَّقه على ما يُعلَمُ وُجودُه قبلَ أربعةِ أشْهُرٍ؛ كجَفافِ بَقْلٍ (٢)، أوْ ما يَغلِبُ على الظَّنِّ وُجودُه قَبْلَها؛ كنزول الغَيث في أوانه، أوْ ما يَحتَمِلُ الأمْرَينِ؛ كقُدومِ زَيدٍ مِنْ سَفَرٍ قريبٍ؛ لم يكُنْ مُولِيًا؛ لأنَّه يَغلِبْ (٣) على الظَّنِّ وجودُ الشَّرط، فلا يَثبُتُ حكمُه.

وكذا لو قال: واللهِ لا أطؤك حتَّى أُعْطِيَكِ مالاً، بخِلافِ ما لو قال: واللهِ لا وَطِئْتُكِ طاهِرًا، أو وطئًا مُباحًا، فإنَّه يصيرُ مُولِيًا.

(وَإِنْ قَالَ: وَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ مُدَّةً، أَوْ لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِكِ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا)؛ لأِنَّ ذلك يَقَعُ على القليل والكثير، فلا يصيرُ مُولِيًا به (٤)، (حَتَّى يَنْوِيَ بِهِ (٥) أكثرَ من (أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)؛ لِيَتمحَّضَ اليمينُ للمُدَّة المعتبَرةِ.

وفي قَولِ المصنف: (لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِماعِكِ) صريحٌ في الإيلاء، وصرَّح


(١) في (م): تحبل.
(٢) في (م): بصل.
(٣) في (ظ): لم يغلب.
(٤) قوله: (به) سقط من (م).
(٥) قوله: (به) سقط من (ظ).