للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كان بَينَه وبَينَ مدَّةِ الفِطام والرّضاع أكثرُ من أربعةِ أشْهُرٍ، فإنْ ماتَ الولدُ قبلَ مُضِيِّ أربعةِ أشْهُرٍ؛ سَقَطَ الإيلاءُ.

مسألةٌ: إذا حَلَفَ على وطءِ امرأته عامًا، ثُمَّ كفَّرَ يمينَه؛ انحلَّ الإيلاءُ، فإن كان تكفيرُه قبلَ مُضِيِّ أربعةِ أشْهُرٍ؛ انحلَّ (١) الإيلاءُ حِينَ التَّكفير، وإنْ كفَّر بعدَ الأربعةِ قبلَ الوقف (٢)؛ صار كالحالف على أكثرَ منها إذا مَضَتْ يمينُه على وقفه (٣).

(وَإِنْ قَالَ لِنِسَائِهِ: وَاللهِ لَا وَطِئْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ؛ صَارَ مُولِيًا مِنْهُنَّ)، جَزَمَ به الجماعةُ؛ لأِنَّ النَّكرةَ في سياق النَّفي، فإنَّها تَعُمُّ، ولا يُمْكِنه وطءُ واحدةٍ مِنْهُنَّ إلاَّ بالحنث.

وقال القاضي: يكون مُولِيًا من (٤) واحدةٍ غَيرِ مُعيَّنةٍ؛ لأِنَّ لَفْظَه تَناوَلَ واحدةً مُنَكَّرَةً، فلا تَقتَضِي العُمومَ.

وجَوابُه: ما سَبَقَ؛ لقوله تعالى: ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ [الإسرَاء: ١١١]، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)[الإخلاص: ٤]، فيَجِبُ حَمْلُ اللَّفظ على الإطلاق (٥) على مقتضاهُ في العُموم.

فعلى الأوَّلِ: إذا طلَّق واحدةً مِنهُنَّ، أوْ ماتت (٦)؛ كان مُولِيًا من البَواقِي؛ لأِنَّه تعلَّق بكلِّ واحدةٍ مُنفَرِدةً، وإنْ وَطِئَ واحدةً مِنهُنَّ؛ حَنِثَ وسَقَطَ الإيلاءُ من الباقيات؛ لأِنَّها يمينٌ واحِدةٌ.


(١) قوله: (انحل) في (ظ): لم ينحل. والمثبت موافق للشرح الكبير ٢٣/ ١٦٧.
(٢) في (ظ): الوقت.
(٣) قوله: (على وفقه) في (م): قبل وقته.
(٤) قوله: (من) سقط من (م).
(٥) في (م): الطلاق.
(٦) في (م): طلقت.