للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَنْبَنِي على أصلٍ، وهو: هل يَحنَثُ بفِعْل البعض؟ وفيه رِوايَتانِ:

إحداهما: يَحنَثُ، فيكونُ مُولِيًا في الحال منهنَّ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه لا يُمكِنُه وَطْءُ واحِدةٍ مِنهُنَّ إلاَّ بحنثٍ، فإذا وَطِئَ واحدةً انحلَّت يمينُه؛ لأِنَّها يمينٌ واحدةٌ، فتَنحَلُّ بالحنث فيها؛ كما لو حَلَفَ على واحدةٍ.

والثَّانيةُ: لا يَحنَثُ بفِعْل البعض، فلا (١) يكون مُولِيًا في الحال؛ لأِنَّه يُمكِنُه وطءُ كلِّ واحدةٍ بغَيرِ حنثٍ.

(وَفِي الآْخَرِ: لَا يَصِيرُ مُولِيًا حَتَّى يَطَأَ ثَلَاثًا، فَيَصِيرُ مُولِيًا مِنَ الرَّابِعَةِ)؛ لأِنَّ المنْعَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ في الرَّابعة مُحقَّقًا، ضرورةَ الحنث بوَطْئِها، وابْتداءُ المدَّة حِينَئِذٍ.

(فَعَلَى هَذَا: لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً (٢) مِنْهُنَّ، أَوْ مَاتَتْ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ هَهُنَا)؛ لأِنَّه يُمكِنُه وَطْءُ الباقيات بغَيرِ حِنْثٍ.

(وَفِي التِي قَبْلَهَا: لَا تَنْحَلُّ فِي الْبَوَاقِي)؛ لأِنَّه يَقتَضِي كَونَ المحلوف عليه المنْعَ من كلِّ (٣) واحدةٍ، وطلاقُ (٤) واحدةٍ أوْ مَوتها، لا يُوجِبُ انْحِلالَ اليمين في غيرها، كما لو حَلَفَ بالله: لا وَطِئْتُ هذه، ثُمَّ حَلَفَ: لا وَطِئْتُ هذه (٥)، ثُمَّ ماتَتْ إحداهما، أو طلَّقها.

وذَكَرَ القاضي: أنَّه إذا قُلْنا يَحنَثُ بفِعْلِ البعض، فَوَطِئَ واحدةً؛ حَنِثَ، ولم يَنحَلَّ الإيلاءُ في البواقي، ونَصَرَ في «الشَّرح» خِلافَ قَولِه.


(١) في (ظ): ولا.
(٢) قوله: (واحدة) سقط من (م).
(٣) زيد في (م): وجه.
(٤) في (م): وكطلاق.
(٥) قوله: (ثم حلف: لا وطئت هذه) سقط من (م).