للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنِ ادَّعَى أَنَّ الْمُدَّةَ لَمْ تَنْقَضِ)، وادَّعت هي انقضاءها، (أَوْ أَنَّهُ وَطِئَهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)؛ لأِنَّ الأصلَ بقاءُ النِّكاح، والمرأةُ تَدَّعِي رَفْعَه، فهو يَدَّعِي ما يُوافِقُ الأصلَ، كما لو ادَّعى الوَطْءَ من (١) العُنَّة، وفيه احْتِمالٌ.

وفي اليمين رِوايَتانِ:

إحداهما: يَحلِفُ، اخْتارَه الخِرَقِيُّ؛ للخَبَر (٢)، وكالدَّين، ولأِنَّ ما تدَّعِيهِ المرأةُ محتمل (٣)، فَوَجَبَ نَفْيُه باليمين.

والثَّانيةُ، ونَصَّ عليها في روايةِ الأَثْرَم، واختارها أبو بكرٍ: أنَّه (٤) لا يمينَ عليه؛ لأِنَّه لا يقضى (٥) فيها بالنُّكول.

(وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَادَّعَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ، فَشَهِدَ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ عَدْلٌ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا)؛ لأِنَّ قَولَها اعْتَضَدَ بالبيِّنة؛ إذ لو وَطِئَها زالَتْ بَكارَتُها، وعَنْهُ: لا يُقبَلُ فيه إلاَّ امْرأتانِ، (وَإِلاَّ) فإنْ لم يَشهَدْ لها أحدٌ بذلك؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)؛ كما لو كانت ثيِّبًا.

(وَهَلْ يَحْلِفُ مَنِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ)، مِنْ الزَّوج والزَّوجة؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ)، حكاهما في «التَّرغيب» فيها، واللهُ أعْلَمُ (٦).


(١) في (م): في.
(٢) مراده حديث: «الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»، أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
ينظر: جامع العلوم والحكم ٣/ ٩٣٢، البلوغ (١٤٠٨)، الإرواء ٨/ ٣٠٧.
(٣) في (م): يحتمل.
(٤) في (م): لأنه.
(٥) في (م): لا يقتضي.
(٦) كتب في هامش (ظ): (والصحيح أنه يحلف من القول قوله) وكتب أيضًا: (بلغ مقابلة بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).