للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذكره الشريف والقاضي وأبو الخطاب في «رؤوس المسائل»؛ لأنَّ الثَّاني وَلَدٌ، فلا تنقضي مدَّة النَّفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد (١)، فعلى هذا؛ متى زادت المدَّة على الأربعين من (٢) الأوَّل؛ فهما نفاسان، قدمه في «الرعاية»، واختاره في «التلخيص».

وعنه: واحد.

وذكر القاضي: أنَّه منهما رواية واحدة، وإنَّما الروايتان في وقتِ الابتداء؛ هل هو عَقيب انفصال الأوَّل أو الثَّاني؟ قال في «المغني»: (وهذا ظاهره إنكارٌ (٣) لرواية من روى أنَّ آخره من (٤) الأوَّل).

(وَالأَوَّلُ أَصَحُّ)، قاله الأصحاب؛ لأنَّ الولد الثَّاني تبَعٌ للأوَّل، فلم يُعْتَبرْ في آخرِ النَّفاس كأوَّلِه.


(١) زاد في (أ): منه.
(٢) في (و): في.
(٣) قوله: (إنكار) سقط من (أ).
(٤) في (و): في.