للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يَخدُمُ نفسَه عادةً؛ فلَيسَ عليه إعِتاقٌ؛ لأِنَّه في حُكْمِ العَدَمِ، كمَنْ معه ماءٌ يَحتاجُ إليه لِعَطَشٍ ونحوه (١).

فإنْ كان يخدم (٢) امرأتَه، وهو ممَّن عليه إخْدامُها، أوْ كان له رقيقٌ يتقوَّتُ بخَراجِهِم؛ فكذلك، بخلافِ ما إذا كان له خادِمٌ، وهو يَخدُمُ نفسَه عادةً؛ لَزِمَه الإعْتاقُ؛ لأِنَّه فاضِلٌ عن حاجته.

فرعٌ: إذا كان له سُرِّيَّةٌ؛ لم يَلزَمْه إعتاقُها، فإنْ أمْكَنَه بَيعُها وشِراءُ سُرِّيَّةٍ غَيرِها ورَقَبَةٍ يُعتِقُها؛ لم يَلزَمْه؛ لأِنَّ الغَرَضَ قد يتعلَّقُ بعَينِها، بخِلافِ ما إذا كان له رقبةٌ يُمْكِنُه بَيعُها وشِراءُ رقبتَينِ بثَمنِها، يَسْتَغْنِي بخِدْمةِ إحداهما ويُعتِقُ الأخرى.

(أَوْ دَارٌ يَسْكُنُهَا، أَوْ دَابَّةٌ يَحْتَاجُ إِلَى رُكُوبِهَا)؛ لأِنَّ ذلك من حوائجه الأصليَّة، فإنْ كان (٣) له دارٌ يُمكِنُه بَيعُها وشِراءُ ما يَكْفِيهِ لِسَكَنِ مِثْلِه، أوْ رقبةٌ أوْ ضَيعةٌ يَفضُلُ منها عن كفايته ما يُمْكِنُه شِراءُ رَقَبَةٍ؛ لَزِمَه، ويُراعِي في ذلك الكِفايةَ التي يَحرُمُ معها أخْذُ الزَّكاة.

(أَوْ ثِيَابٌ يَتَجَمَّلُ بِهَا)؛ لأِنَّه غَيرُ قادِرٍ على العتق، لكن لو كان له (٤) مَلابِسُ فاخِرةٌ تَزِيدُ على مَلابِسِ مِثْلِه، يُمكِنهُ بَيعُها وشِراءُ ما يَكفِيهِ في لباسه ورَقَبَةٍ يُعتِقُها؛ لَزِمَه.

(أَوْ كُتُبُ) عِلْمٍ (يَحْتَاجُ إِلَيْهَا)، أوْ عَقارٌ يَحتاجُ إلى غَلَّته، أوْ عَرْضٍ للتِّجارة لا يَستَغْنِي عن ربحه في مُؤنَتِه.

(أَوْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً إِلاَّ بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا تُجْحِفُ بِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ)؛


(١) قوله: (أو كان ممن لا يخدم نفسه) إلى هنا سقط من (م).
(٢) قوله: (يخدم) سقط من (م).
(٣) قوله: (كان) سقط من (م).
(٤) قوله: (له) سقط من (م).