للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا مَنِ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، وهو قَولُ مَعقِلِ بن يَسَارٍ (١)؛ لأِنَّه إذا فَعَلَ ذلك، فالظَّاهِرُ أنَّ البائعَ نَقَصَه من الثَّمن لأِجْلِ هذا الشَّرط، فكأنَّه (٢) أخَذَ عن العِتْق عِوَضًا، فلم يُجزِئْه عن الكفَّارة.

وعنه: بلى.

فعلى الأوَّل: لو شَرَطَ عليه مالاً (٣) أوْ خِدْمةً؛ لم يُجزِئْه.

(وَلَا أُمِّ وَلَدِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ)، وقالَهُ الأَوْزاعِيُّ وأبو عُبَيدٍ والأكثرُ؛ لأِنَّ عِتْقَها مُسْتَحَقٌّ بسببٍ آخَرَ، كما لو اشْتَرَى قريبه، أوْ عبدًا بشرطِ العتق فأَعْتقه، وكما لو قال: أنتَ حرٌّ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ، ونَوَى عِتْقَه عن كفَّارته عندَ دخوله.

والثَّانيةُ: يُجزِئُ، قاله الحَسَنُ وطاوسٌ؛ لقَوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النِّسَاء: ٩٢]، ومُعتِقُها قد حرَّرَها.

وجَوابُه: الآيةُ مخصوصةٌ بما ذَكَرْناهُ، فنقيس (٤) عليه ما اخْتَلَفوا فيه.

(وَلَا مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا فِي اخْتِيَارِ شُيُوخِنَا)، وهو قَولُ اللَّيث والأَوْزاعِيّ، قال القاضي: هو الصَّحيحُ، وقدَّمه في «الفروع» واختاره (٥) الأكثرُ؛ لأِنَّه إذا أدَّى (٦) شيئًا فقد حصَلَ العِوَضُ عن بعضه، فلم يَجْزِ؛ كما لو أعْتَقَ بعضَ رقبةٍ.


(١) لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٥٣)، والدارقطني (٤٢٢٨)، من طريق سعيد الجريري، عن أبي عبد الله الحميري الجسري، عن معقل بن يسار قال: «إذا اشتريت نسمة، فلا تشترط لأهلها العتق، فإنه عقدة من الرق، ولكن اشترها إن شئت بعت، وإن شئت وهبت»، وإسناده رجاله ثقات.
(٢) في (ظ): فكان.
(٣) قوله: (مالاً) سقط من (م).
(٤) في (م): ذكرنا فيقيس.
(٥) في (م): واختيار.
(٦) في (م): دعا.