للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مِنْ ذي الحِجَّة فيتخلَّلُه يَومُ النَّحر وأيَّامُ التَّشريق، فإنَّ التَّتابُع لا يَنقَطِعُ بهذا، ويبني (١) على ما مَضَى مِنْ صيامه؛ لأِنَّه زَمَنٌ مَنَعُه الشَّرعُ عن صَومه في الكفَّارة؛ كالحيض والنِّفاس.

وفي «مُفْرَداتِ ابنِ عَقِيلٍ» في صَومِ العيد: يَقطَعُ التَّتابُعَ؛ لأِنَّه خَلَّلَه بإفْطارٍ يُمكِنُه أنْ يَحتَرِزَ عنه، ثُمَّ سلَّم أنَّه لا يَقطَعُه؛ لأِنَّه لا يَقبَلُ الصَّومَ؛ كاللَّيل.

ويتخرَّجُ في أيَّامِ التَّشريق: أنَّه يَصومُها، فعلى هذا: إنْ أفْطَرَها اسْتَأْنَفَ؛ لأِنَّها أيَّامٌ أمْكَنَه صِيامُها في الكفَّارة؛ فَفِطْرُها يَقطَعُ التَّتابُعَ كغَيرِها.

(أَوِ الفِطْرِ (٢) بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ)، أجْمَعَ أهلُ العلم (٣)، ونَصَّ عليه أحمدُ (٤) على أنَّ الصَّائمةَ متتابعًا (٥) إذا حاضَتْ قبلَ إتْمامِه تقضي (٦) إذا طَهُرَتْ وتَبْنِي؛ لأِنَّ الحَيضِ لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ منه في الشَّهْرَينِ إلاَّ بتأخيره إلى (٧) الإيَاسِ، وفيه تَغْريرٌ بالصَّوم؛ لأِنَّها ربَّما ماتَتْ قَبلَه.

والنِّفاسُ كالحَيضِ؛ لأِنَّه بمَنزِلَتِه في أحكامه (٨) في وَجْهٍ.

وفي آخَرَ: يَقطَعُ التَّتابُع؛ لأِنَّه فِطْرٌ أمْكَنَ التَّحرُّزُ منه، لا يتكرَّرُ في العام، أشْبَهَ الفِطْرَ لغير (٩) عُذْرٍ، ولا يَصِحُّ قياسُه على الحيض؛ لأِنَّه أنْدَرُ منه.

لا يُقالُ: الحَيضُ والنِّفاسُ لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ منهما؛ لأِنَّه قد يُمكِنُ التَّحرُّزُ


(١) في (م): وينبني.
(٢) في (م): والفطر.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٩، الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٦٥.
(٤) ينظر: الفروع ٩/ ١٩٧.
(٥) في (م): تتابع.
(٦) في (م): تقتضي.
(٧) قوله: (إلى) سقط من (م).
(٨) في (م): أحكام.
(٩) في (م): بغير.