للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْخَمْسَةِ شَيْئًا)، ولو قلَّ؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّ الله تعالى علَّق الحكمَ عليها، ولأِنَّها بيِّنةٌ، فلم يَجُزْ النَّقصُ من عددها؛ كالشَّهادة.

(أَوْ بَدَأَتْ بِاللِّعَانِ قَبْلَهُ)؛ لم يُعتَدَّ به؛ لأِنَّه خلافُ المشروع، وكذا إنْ قدَّم الرَّجلُ اللَّعنةَ على شيءٍ من الألفاظ الأربعة، أوْ قدَّمَتْ هي الغَضَبَ عليها؛ لأِنَّ لِعانَ الرَّجل بيِّنةٌ لإثبات (١)، ولعانَها بيِّنةٌ لإنكار (٢)، فلم يَجُزْ تقديمُ الإنكار على الإثبات (٣).

(أَوْ تَلَاعَنَا بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْحَاكِمِ، أَوْ نَائِبِهِ؛ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ)؛ لأِنَّه يمينٌ في دعوَى (٤)، فاعتُبِرَ فيه أمرُ الحاكِم؛ كسائر الدَّعاوَى.

الرَّابعُ: أنْ يأتيَ كلُّ واحدٍ منهما باللِّعان بعدَ إلْقائه عليه، فإنْ بادر قبلَ أنْ يُلقِيَه الإمامُ أوْ نائبُه؛ لم يصحَّ؛ كما لو حلف قبلَ أنْ يحلِّفَه الحاكمُ.

الخامسُ: الإشارةُ من كلٍّ منهما إلى صاحبه إنْ كان حاضِرًا، أوْ يسمِّيه ويَنسُبُه إنْ كان غائبًا.

ولا يُشترَطُ حضورُهما معًا، بل لو كان أحدُهما غائبًا عن صاحبه؛ مثلَ أنْ يكونَ الرَّجلُ في المسجد، والمرأةُ على بابه لعُذْرٍ؛ جاز.

(وَإِنْ أَبْدَلَ لَفْظَةَ أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ، أَوْ أَحْلِفُ، أَوْ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالْإِبْعَادِ، أَوِ الْغَضَبِ (٥) بِالسُّخْطِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، هذا هو الشَّرطُ السَّادِسُ لصحَّةِ اللِّعان، وهو أنْ يأتيَ بالألفاظ على صورةِ (٦) ما وَرَدَ الشرع به (٧)؛ لأِنَّ اتباع لفظ


(١) في (م): بنية الإثبات.
(٢) في (م): بنية الإنكار.
(٣) في (م): الإثبات على الإنكار.
(٤) قوله: (في دعوى) سقط من (م).
(٥) في (م): والغضب.
(٦) في (م): صور.
(٧) قوله: (به) سقط من (ظ).