للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَمَنْ قَدَرَ عَلَى اللِّعَانِ بِالْعَرَبِيَّةِ؛ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ إِلاَّ بِهَا)؛ لأِنَّ الشَّرعَ وَرَدَ بالعربيَّة، فلم يصحَّ بغيرها؛ كأذكار (١) الصَّلاة.

(فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا؛ لَزِمَهُ تَعَلُّمُهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ لأِنَّه منصوصٌ عليه، فلَزِمَه تعلُّمها؛ كالفاتحة.

(وَفِي الآخَرِ (٢): يَصِحُّ بِلِسَانِهِ)، في ظاهِرِ المذهب، قاله في «الواضح»، وصحَّحه في «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز»؛ لأِنَّه مَوضِعُ حاجةٍ، وكالنكاح (٣).

فإن كان الحاكِمُ يُحسِنُ لسانَهما؛ أجْزَأَ ذلك، ويُستحَبُّ أنْ يَحضُرَ معه أربعةٌ يُحسِنونَ لسانهما (٤)، فإنْ كان الحاكِمُ لا يُحسِنُ؛ فلا بدَّ من ترجمان (٥)، ولا يُجزِئُ فيها أقلُّ من عدلَينِ على المذهب.

(وَإِذَا فُهِمَتْ إِشَارَةُ الْأَخْرَسِ، أَوْ كِتَابَتُهُ؛ صَحَّ لِعَانُهُ بِهَا (٦)، قاله القاضي وأبو الخَطَّاب، وذكره في «المستوعب» و «الرِّعاية»، وقدَّمه في «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ كطلاقه.

وعنه: لا يَصِحُّ، اختاره المؤلِّفُ، قال أحمدُ: إذا كانت المرأةُ خَرْساءَ لم تُلاعِنْ (٧)؛ لأِنَّه لا تُعلم مطالَبتها، ولأِنَّ اللِّعانَ يَفتَقِرُ إلى الشَّهادة، أشْبَهَ الشَّهادةَ الحقيقيَّة، ولأِنَّ الحَدَّ يُدرأُ بالشُّبهة، والإشارة ليستْ صريحةً كالنُّطق، ولا يَخْلُو من احتمالٍ وتردُّدٍ.


(١) في (م): كأركان.
(٢) في (م): الأخرى.
(٣) في (م): كالنكاح.
(٤) زيد في (م): أجزأ ذلك.
(٥) في (م): بوحها.
(٦) في (م): لها.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٦٠.