للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهي ضدُّ البَرْزَة؛ (بَعَثَ مَنْ يُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا) يَعْنِي: نائبَه وعُدولاً، فلو اقْتَصَرَ على نائبه؛ جاز؛ لأِنَّ الجَمْعَ غيرُ واجِبٍ؛ كما يَبعَثُ مَنْ يَستَحْلِفُهما في الحقوق، ولأِنَّ الغَرَضَ يَحصُلُ ببعث (١) مَنْ يَثِقُ الحاكِمُ به، فلا ضَرورةَ إلى إحضارها وتَرْكِ عادتها مع حصول (٢) الغَرَض بِدُونِه.

وفي «عيون المسائل»: للزَّوج أنْ يُلاعِنَ مع غَيْبتها وتُلاعِنَ مع غَيبتِه.

(وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ (٣) نِسَاءَهُ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِلِعَانٍ)، على المذهب سواءٌ قَذَفَهُنَّ بكلمةٍ، أوْ كَلِماتٍ؛ لأِنَّه قاذِفٌ لكلِّ واحدةٍ منهنَّ، أشْبَهَ ما لو لم يَقذِفْ غَيرَها.

ويَبدَأُ بِلِعانِ التي تَبدَأُ بالمطالَبةِ، فإنْ طالَبْنَ جميعًا، وتَشاحَحْنَ؛ فالقُرْعةُ، وإنْ لم يَتَشاحَحْنَ؛ بَدَأَ بمَنْ شاء منهنَّ، ولو بَدَأَ بواحدةٍ منهنَّ من غَيرِ قرعةٍ مع المشاححة؛ جاز.

(وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ لِعَانُ وَاحِدٌ)؛ لأِنَّ اللِّعانَ تابِعٌ للقَذْف، والقَذْفُ وإنْ تعدَّد فكَلِمَتُه واحدةٌ، فعلى هذا: (يَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُكُنَّ بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَتَقُولُ كُلُّ وَاحِدَةٍ: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى)؛ لأِنَّ حَلِفَهُنَّ جملةً لا يُمكِنُ.

(وَعَنْهُ: إِنْ كَانَ الْقَذْفُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ (٤)؛ لأِنَّه قَذْفٌ واحِدٌ، فخَرَجَ عن عُهْدَته بلِعانٍ واحِدٍ، كما لو قَذَفَ واحِدةً، (وَإِنْ قَذَفَهُنَّ بِكَلِمَاتٍ؛ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِلِعَانٍ)؛ كما لو قَذَفَ كلَّ واحدةٍ بعدَ لِعَانِ الأخرى.


(١) قوله: (من يستحلفهما في الحقوق، ولأن الغرض يحصل ببعث) سقط من (م).
(٢) في (م): حضور.
(٣) في (م): رجل.
(٤) قوله: (لعان واحد) سقط من (م).