للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مكلَّفٍ كالطَّلاق، أو يمينٌ، فلا يَصِحُّ من غيرِ مكلَّفٍ؛ كسائر الأَيمان.

فإنِ ادَّعى أنَّه كان زائلَ العقل حينَ قَذْفِه، فأنْكَرَتْ ذلك، ولأِحدِهما بيِّنةٌ؛ عُمِلَ بها، وإلاَّ قُبِلَ قَولُها مع يمينها؛ لأِنَّ الأصلَ والظَّاهِرَ السلامةُ والصِّحَّةُ، وإنْ عُرِفَتْ له حالُ جُنونٍ وحالُ إفاقةٍ؛ قُبِلَ قَولُها في الأصحِّ.

وإنْ قَذَفَها وهي طِفلةٌ لا يُجامَعُ مِثْلُها؛ فلا حدَّ؛ لتيقُّنِنا (١) كَذِبَه؛ لكنَّه يُعزَّرُ للسبِّ (٢)، ولا يُحتاجُ في التَّعزير إلى مطالَبةٍ.

فإنْ كانَتْ يُجامَعُ مِثْلُها؛ كابْنةِ تِسْعٍ؛ حُدَّ، ولَيسَ لها ولا لوليِّها المطالَبةُ به حتَّى تَبْلُغَ، فإذا بَلَغَتْ وطالَبتْ؛ حُدَّ، وله إسقاطُه باللِّعان، ولَيسَ له لِعانُها قبلَ البلوغ؛ لأِنَّه يُرادُ لِإسْقاطِ الحدِّ ونفي (٣) الولد.

فرعٌ: إذا قَذَفَ امرأته (٤) المجنونةَ بِزِنًى أضافه إلى حال إفاقتها، أوْ قَذَفَها وهي عاقِلةٌ ثمَّ جُنَّتْ؛ لم يكُنْ لها المطالَبةُ، ولا لوليِّها قبلَ إفاقتها؛ لأِنَّ هذا طريقه التَّشفِّي، فإذا أفاقت؛ فلها المطالَبةُ، وله اللِّعانُ.

فإن (٥) أراد لعانَها في حالِ جُنونها، ولا وَلَدَ يَنفِيهِ؛ لم يكُنْ له ذلك، وإنْ كانَ ثَمَّ ولدٌ يريد (٦) نفيَه؛ فالذي يَقتَضيهِ المذْهَبُ: أنْ لا تَلاعُنَ، ويَلحَقُه الولدُ.

وقال (٧) القاضي: له أنْ يُلاعِنَ لِنَفْيِه؛ لأِنَّه مُحتاجٌ إلى ذلك.


(١) في (م): لتبينا.
(٢) في (م): للسبب.
(٣) قوله: (الحد ونفي) هي في (ظ): أو نفي.
(٤) قوله: (امرأته) سقط من (م).
(٥) في (م): فإذا.
(٦) في (ظ): تريد.
(٧) في (م): قال.