للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النَّسَب؛ لأِنَّ نفيَ الولد إنَّما يكون بلعانهما معًا، وقد تعذَّر منهما.

(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ)، أوْ قبلَ تَتِمَّتِه؛ فقد مات على الزَّوجيَّةِ؛ لأِنَّ الفُرقةَ لا تَحصُلُ إلاَّ بكمالِ اللِّعان، (وَرِثَه صَاحِبُهُ، وَلَحِقَهُ نَسَبُ الْوَلَدِ) نَصَّ عليه (١)؛ لأِنَّ النِّكاحَ إنَّما يَقطَعه اللِّعانُ؛ كالطلاق.

وقِيلَ: يَنتَفِي بلِعانه وحدَه مُطلَقًا؛ كدَرْءِ حدٍّ.

والأوَّلُ المذْهَبُ؛ لأِنَّ الشَّرعَ إنَّما رتَّبَ الأحكامَ على اللِّعان التَّامِّ، والحُكْمُ لا يَثبُتُ قبلَ إكمال (٢) سَبَبِه.

فإنْ ماتَتْ بعدَ طَلَبِها للحَدِّ؛ قام وارِثُها مَقامَها.

(وَلَا لِعَانَ)؛ لأِنَّ شَرْطَه مُطالَبَةُ الزَّوجة، وقد تعذَّرَ بمَوتِها.

(وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ؛ فَلَهُ لِعَانُهَا وَنَفْيُهُ)؛ لأِنَّ شُروطَ اللِّعان تَتَحقَّقُ بِدُونِ الولدِ، فلا يَنتَفِي بمَوته؛ لأِنَّه يُنسَبُ إليه.

(وَإِنْ لَاعَنَ وَنَكَلَتِ الزَّوْجَةُ عَنِ اللِّعَانِ؛ خُلِّيَ سَبِيلُهَا، وَلَحِقَهُ الْوَلَدُ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ (٣)، وأبو بكرٍ، وابن (٤) حمدانَ، وهي أصحُّ، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لأِنَّه لم يَثْبُتْ عَلَيها شيءٌ، ويَلحَقُه الولدُ؛ لأِنَّ نُكولَ الزَّوجة بمَنزِلةِ إقْرارِها.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا حدَّ؛ لأِنَّ زِناها لم يَثْبُتْ، فإنَّه لو ثبت (٥) زِناها بلِعانِ الزَّوج؛ لم يُسمَعْ لِعانُها، كما لو قامت به البيِّنةُ، ولا يَثبُتُ بنُكولها؛ لأِنَّ الحدَّ يُدرَأُ بالشُّبهة، وهي مُتمَكِّنَةٌ منه.


(١) ينظر: مسائل حرب، النكاح ٢/ ٧٣٧.
(٢) في (م): الكمال.
(٣) كتب في هامش (ظ): (المذهب: لا).
(٤) في (م): وقال ابن.
(٥) في (م): ثبتت.