للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لكِنْ إنْ لم يُلاعِنْ؛ فلِكُلِّ واحِدٍ منهما المطالَبةُ، وأيُّهما طَلَبَ؛ حُدَّ له دُونَ مَنْ لم يُطالِبْ؛ كما لو قَذَفَ رجلاً بالزِّنى بامْرأةٍ مُعَيَّنةٍ.

وقال أبو الخَطَّاب: يُلاعِنُ لإسْقاطِ الحَدِّ لها وللمُسمَّى.

فرعٌ: مَنْ نَفَى تَوأمَينِ، أوْ أكثرَ؛ كفاهُ لِعانٌ واحدٌ، ولو بعدَ مَوتِ أحدِهما، قال في «الشَّرح»: وإنْ أتَتْ بولدٍ فَلاعَنَ لنَفْيِه، ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ لأِقلَّ من ستَّةِ أشْهُرٍ لم يَنتَفِ الثَّاني باللِّعان الأوَّلِ، ويَحتَمِلُ: أنْ يَنتَفِيَ بنَفْيِه مِنْ غَيرِ حاجةٍ إلى لِعانٍ ثانٍ.

(الثَّانِي: الفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا) بتَمامِ تَلاعُنِهما، اختاره أبو بكرٍ، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقاله ابنُ عبَّاسٍ وغَيره (١)، لقَولِ ابنِ عُمَرَ (٢): «المتَلاعِنانِ يُفرَّقُ بَينَهما، قال: لا يَجتَمِعانِ أبدًا» رواه سعيدٌ (٣)، ولأِنَّه معنًى يَقتَضِي التَّحريمَ المؤبَّدَ، فلم يَقِفْ على حكمِ حاكِمٍ؛ كالرّضاع، ولأِنَّها لو وُقِفَتْ على تفريقِ الحاكم لساغ (٤) تَرْكُ التَّفريق إذا لم يَرْضَيَا به؛ كالتَّفريق للعيب (٥) والإعْسار، وتفريقُه بَينَهما بمَعْنَى إعْلامِه


(١) لم نقف على أثر صريح عن ابن عباس ، وقد أخرج أحمد (٢١٩٩)، وابن أبي شيبة (٢٩٠٦٧)، وأبو داود (٢٢٥٦)، والبيهقي في الكبرى (١٥٣٥٥)، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس حديث اللعان، وفيه قال: «وقضى - أي رسول الله أن لا بيت لها عليه ولا قوت؛ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها»، وإسناده ضعيف من أجل عباد بن منصور الناجي.
(٢) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٨/ ٦٣، والشرح الكبير ٢٣/ ٤٣٦ والمصادر الحديثية: عمر بن الخطاب .
(٣) تقدم تخريجه ٧/ ٤٩٥ حاشية (١)، وأخرج مسلم (١٤٩٣)، عن سعيد بن جبير، أنه قال لابن عمر : أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: «سبحان الله، نعم». وذكر قصة اللعان.
(٤) في (م): لشاع.
(٥) في (ظ): للعنت.