للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو مردودٌ، وعن الثَّوريِّ: إنَّما يَدَّعِي النَّسبَ، والميراثُ تبعٌ (١) له.

(وَلَزِمَهُ الْحَدُّ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُحْصَنَةً)، سواءٌ أَكْذَبها (٢) قبلَ لعانه أوْ بعده (٣)، بغير خلافٍ نعلَمهُ (٤)؛ لأِنَّ اللِّعانَ أُقِيمَ مُقامَ البيِّنة في حقِّ الزَّوج، فإذا (٥) أكْذَب نفسَه؛ فإنَّ لِعانَه كَذِبٌ، وزيادةٌ في هَتْكها، وتَكْرارٌ لِقَذْفِها، فلا أقلَّ من أنْ يَجِبَ الحَدُّ الذي كان (٦) واجبًا بالقذف المجرَّد.

فإنْ عاد عن إكْذابِ نفسِه، وقال: لي بيِّنة أُقِيمُها بزناها، أو أراد إسقاطَ الحدِّ باللِّعان؛ لم تُسمَعْ؛ لأِنَّ البيِّنةَ واللِّعان لتحقُّق ما قاله، وقد أقرَّ بكَذِبِ نفسِه، فلا يُقبَلُ منه خلافه (٧).

(أَوِ التَّعْزِيرُ (٨) إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً)؛ كقَذْفِ غيرِ زوجته، وحينئذ (٩): يَنجَرُّ النَّسبُ من جِهَة الأمِّ إلى جهة الأب؛ كالولاءِ، وتوارثا.

وقد عُلِمَ منه: أنَّه إذا اسْتَلْحَقَه ورثتُه (١٠)، وقد نفاه باللِّعان؛ أنَّه (١١) لا يلحق به، نصَّ عليه (١٢).

وفي (١٣) «المستوعب» روايةٌ: لا يُحَدُّ.


(١) في (م): نفع.
(٢) في (م): كذبها.
(٣) في (م): بعد.
(٤) ينظر: المغني ٨/ ٦٧.
(٥) في (م): فإن.
(٦) قوله: (كان) سقط من (م).
(٧) في (م): خلاف.
(٨) في (م): والتعزير.
(٩) في (م): فحينئذ.
(١٠) في (ظ): ورثه.
(١١) في (ظ): أنَّه.
(١٢) ينظر: المحرر ٢/ ١٠٠.
(١٣) في (م): في.