للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا)؛ لم يَلحَقْهُ؛ لأِنَّا علمنا (١) أنَّها عَلِقَتْ به قَبْلَ النِّكاح، ولا يَحتاجُ إلى نفيه باللِّعان، ولأِنَّ اللِّعان يمينٌ، واليمينُ جُعِلَتْ لتحقُّق أحدِ الجائزَينِ ونفْيِ أحدِ المحْتَمِلَينِ، وما لا يَجوزُ لا يحتاجُ إلى نفيِه (٢).

(أَوْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالقُرُوءِ (٣)، ثُمّ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا)؛ لم يَلحَقْه، وقاله ابنُ سُريج (٤)؛ لأِنَّها أتَتْ به بعدَ الحُكمِ بانقضاء عدَّتها في وقتٍ يُمكِنُ ألاَّ يكونَ منه، فلم يَلحَقْه؛ كما لو انْقَضَتْ عدَّتُها بالحمل، وإنَّما يُعتبَرُ الإمْكانُ مع بقاء الزَّوجيَّة والعِدَّة، وأمَّا بعدَهما فلا يُكتفى بالإمكان لِلَحاقِه، وإنَّما يكتفى بالإمكان لنفيه، وذلك أنَّ الفراشَ سببٌ، ومع وجود السَّبب (٥) يُكتفى بإمكان الحكم (٦)، فإذا (٧) انتفى السَّببُ؛ انْتَفى الحكمُ لاِنْتِفائه، ولا يُلتَفَتُ إلى مجرَّد الإمكان.

وظاهِرُه: أنَّها إذا أقرَّت بانقضاء عدَّتها بالقروء (٨)، ثمَّ أتَتْ به لأِقلَّ مِنْ ستَّة أشهُرٍ مِنْ آخِر أقرائِها؛ يَلحَقُه، صرَّح به في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لِعِلْمِنا أنَّها كانتْ حامِلاً في زَمَن رؤيةِ الدَّم، فيَلزَمُ ألاَّ يكونَ الدَّمُ حَيضًا.

(أَوْ فَارَقَهَا حَامِلاً فَوَضَعَتْ، ثُمَّ أَتَتْ بِآخَرَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ)؛ لم يَلحَقْه؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ أنَّه يكون الوَلَدانِ حملاً واحدًا وبَينَهما مدَّةُ الحَمْل، فعُلِمَ أنَّها


(١) في (م): نعلم.
(٢) قوله: (باللعان ولأن اللعان يمين … ) إلى هنا سقط من (م).
(٣) في (م): بالقرء.
(٤) في (م): ابن شريح.
(٥) في (م): مع وجود النسب.
(٦) في (ظ): الحكمة.
(٧) في (م): فإن.
(٨) في (م): بالقرء.