للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النِّسَاءِ: أَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ؛ فَهَلْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، هذا هو الثَّالِثُ، وفيه رِوايَتانِ:

إحْداهما: تَنقَضِي، وجَزَمَ به في «الوجيز» وغيره؛ كما لو تَصوَّر.

والثَّانية: لا، قدَّمها في «الكافي»، وذكر أنَّها المنصوصُ، وهي اختيارُ أبي بكرٍ؛ لأِنَّه لم يَصِرْ ولدًا، أشْبَهَ العَلَقَة.

الرَّابِعة: ألْقَتْ نطفةً أوْ دَمًا لا تَدْرِي هل هو ما (١) يُخلَقُ منه آدَمِيٌّ أوْ لا؛ فهذا لا يتعلَّقُ به شيءٌ من الأحكام؛ لأِنَّه لم يَثبُتْ أنَّه وَلَدٌ بالمشاهَدة، ولا بالبيِّنة.

الخامِسة: إذا وَضَعَتْ مُضغَةً لا صورةَ فيها، ولم تَشهَد القَوابِلُ أنَّه (٢) مُبتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ؛ لم تَنقضِ، ولا تَنقَضِي بما قَبْلَ المضغة، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا إلاَّ الحسن، قال: إذا عُلِمَ أنَّه حملٌ انْقَضَتْ به، وفيه الغُرَّة.

(وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يَلْحَقُهُ (٣) نَسَبُهُ؛ كَامْرَأَةِ الطِّفْلِ)، ومجبوبٍ ومُطلَّقةٍ عَقِبَ عَقْدٍ، ومَن أتَتْ به لِدونِ نصفِ سنةٍ منذُ عَقَدَ عليها؛ (لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِهِ)، نَصَّ عليه (٤)؛ لأِنَّه حملٌ لَيسَ منه يقينًا، فلم تعتد (٥) بوضْعِه؛ كما لو ظَهَرَ بعدَ مَوتِه، فعلى هذا: تعتدُّ بالأشْهُرِ.

(وَعَنْهُ: تَنْقَضِي بِهِ)؛ لأِنَّه حملٌ، فيَدخُلُ في عمومِ النَّصِّ، (وَفِيهِ بُعْدٌ)، ووجهُه (٦): أنَّ شرطَ انقضاء العدَّة بالحمل: أنْ يكونَ حملَ المفارِق، وهذا


(١) قوله: (ما) سقط من (م).
(٢) في (م): أنَّها.
(٣) زيد في (م): فيه.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٥٧.
(٥) في (م): فلا تعتد.
(٦) قوله: (ووجهه) سقط من (م).