للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المرأةُ في الحَمْل على سنتَينِ» رواه (١) سعيدٌ والبَيهَقيُّ، وقد أنْكَرَه مالِكٌ (٢).

(وَأَقَلُّ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْوَلَدُ: أَحَدٌ وَثَمَانُونَ يَوْمًا)، وهو أقلُّ ما تَنقَضِي به العدَّةُ من الحَمْل، وهو أنْ تَضَعَه بعدَ ثمانِينَ يومًا منذ (٣) أمْكَنَه وَطْؤُها؛ لحديثِ ابنِ مسعودٍ : أنَّ النبيَّ قال (٤): «إنَّ أحدَكم يُجمَعُ خَلقُه في بطنِ أمه أربعين يومًا نطفةً، ثُمَّ يكون (٥) علقةً مِثْلَ ذلك، ثُمَّ يكونُ مُضْغةً مِثْلَ ذلك» (٦)، ولا شكَّ أنَّ العِدَّةَ لا تَنقَضِي بما دُونَ المضْغةِ، فوَجَبَ أنْ يكونَ بعدَ الثَّمانِينَ، فأمَّا بعد (٧) أربعةِ أشْهُرٍ فلَيس فيه إشْكالٌ، وقِيلَ: بل ثمانونَ ولَحْظَتانِ، وهو إذَنْ مُضْغةٌ غيرُ مصوَّرٍ، ويُصوَّرُ بعدَ أربعةِ أشْهُرٍ.


(١) في (م): روى.
(٢) تقدم ٨/ ٥٤٠ حاشية (٤).
(٣) قوله: (يومًا منذ) سقط من (م).
(٤) قوله: (قال) سقطت من (ظ).
(٥) في (م): تكون.
(٦) أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣)، إلا أن ذكر النطفة وقع عند البخاري (٣١٨)، ومسلم (٢٦٤٦) من حديث أنس بمعناه.
(٧) قوله: (بعد) سقط من (م).