(٢) من ذلك ما أخرجه أحمد (٢٧٣٦٠)، وأبو داود (٢٨٠)، والنسائي (٢١١)، وابن ماجه (٦٢٠)، من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ مرفوعًا: «إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء»، وفي سنده: المنذر بن المغيرة المدني، قال أبو حاتم عنه: (مجهول، ليس بمشهور)، وضعفه ابن عبد البر وابن القطان، وصححه ابن حزم وابن القيم وابن الملقن والألباني. وأخرج أحمد (٢٤٩٧٢)، والنسائي (٢٠٩)، عن عائشة ﵂ في خبر أم حبيبة بنت جحش ﵂، وفيه أن رسول الله ﷺ قال لها: «إنها ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض»، وأخرج النسائي (٢١٠)، من وجه آخر عن عائشة، وفيه: «فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها»، وقال ابن الملقن: (رجاله ثقات). ينظر: التمهيد ١٥/ ٩٨، بيان الوهم ٤/ ١٣٢، زاد المعاد ٥/ ٥٧٣، ميزان الاعتدال ٤/ ١٨٢، البدر المنير ٣/ ١٢٥، تهذيب الكمال ٢٨/ ٥١١، صحيح أبي داود ٢/ ٣٨. (٣) في (م): القرء.