للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: ذلك يَقولُ به عمرُ وعليٌّ وابنُ مسعودٍ (١)، فأنا أهيبُ (٢) أنْ أُخالِفَهم؛ يعني: اعْتِبار الغُسْل، ويُرشِّحُه: أنَّ الظاهِرَ إنَّما تركوه (٣) عن توقيفٍ ممَّن له البَيانُ، ورُوِيَ عن أبي بكرٍ، وعثمانَ، وأبي موسى، وعبادةَ، وأبي الدَّرداء (٤).

وظاهِرُه: ولو فرَّطَتْ في الغُسْل سِنِينَ، حتَّى قال به شريكٌ عِشْرينَ سنةً، وحَكاهُ في «الهَدْيِ» روايةً (٥).

لكِنْ إذا طلَّقها وهي حامِلٌ، فَوَضَعَتْ بعدَ ذلك؛ انْقَضَتْ عدَّتُها وإنْ لم تَغتَسِلْ، نَصَّ عليه (٦).

وعنه: أنَّها في عدَّتها، وله (٧) رَجْعَتُها حتَّى يمضي (٨) وقتُ الصَّلاة التي طَهُرَتْ في وقْتِها، وجَزَمَ به في «الوجيز».

فعلى هذا: تَنقَطِعُ بقيَّةُ الأحكام مِنْ قَطْعِ الإرث، والطَّلاقِ، واللِّعانِ، والنَّفقةِ بانْقِطاعِ الدَّم، رِوايةً واحدةً، وجَعَلَها ابنُ عَقِيلٍ على الخلاف (٩).

(وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: القُرْءُ الأَطْهَارُ)، وهو قَولُ زَيدٍ (١٠)،


(١) تقدم تخريج هذه الآثار ٨/ ٣٤٣.
(٢) في (ظ): انتهيت. في شرح الزركشي ٥/ ٥٤٢: أتهيب.
(٣) في (م): تركه.
(٤) تقدم تخريج هذه الآثار ٨/ ٣٤٣ حاشية (٣).
(٥) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٥٣٥.
(٦) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٥٠، مسائل ابن هانئ ١/ ٢٤١.
(٧) في (ظ): وإن.
(٨) في (ظ): تمضي.
(٩) قوله: (على الخلاف) في (م): كالخلاف.
(١٠) أخرجه مالك (٢/ ٥٧٧)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٢٤)، وعبد الرزاق (١١٠٠٣)، وسعيد بن منصور (١٢٢٦)، وابن أبي شيبة (١٨٨٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٣٨٥)، وغيرهم من طرق عن سليمان بن يسار، عن زيد قال: «إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها»، وإسناده صحيح.