(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٤٥٢)، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «عدة الأمة إذا لم تحض شهران وإذا حاضت حيضتين»، صححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٥٠، واحتج به أحمد في مسائل عبد الله ص ٣٧٦. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٢)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٣٢)، وسعيد بن منصور (١٢٧٧)، والدارقطني (٣٨٣٠)، والبيهقي في الكبرى (١٣٨٩٥)، بالشك: «فإن لم تحض فشهرين» أو قال: «فشهر ونصف»، شك فيه ابن عيينة. (٣) في (ظ): قروء. (٤) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢١٦، المغني ٨/ ١٠٦. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٧٦٨)، عن الحسن، عن علي: «عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض؛ فشهر ونصف». رجاله ثقات، والحسن عن علي ﵁ مرسل كما قرر العلائي في جامع التحصيل ص ١٦٢. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٧٧٤)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٤٥٩١)، عن مطر، عن عطاء، عن ابن عمر ﵄ قال: «عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض، فإن لم تكن تحيض؛ فشهر ونصف»، مطر هو الورَّاق، صدوقٌ كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيفٌ.