للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجَوابُه: قولُه تعالى: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطّلَاق: ٤]، فلا تجوزُ الزِّيادةُ بغَيرِ دليلٍ، وحساب السَّاعات ممكنٌ، إمَّا يقينًا وإمَّا اسْتِظْهارًا.

(وَإِنْ كُنَّ إِمَاءً فَشَهْرَانِ (١)، هذا أكثرُ الرِّوايات عنه، واختارها الأكثرُ، واحتجَّ فيه بقَولِ عمرَ، رواه الأثْرَمُ (٢)، ولأنَّ كلَّ شهرٍ مكانَ قُرءٍ (٣)، وعدَّتُها بالأقْراء قُرْءانِ، فكذا هنا.

(وَعَنْهُ: ثَلَاثَةٌ)، رُوِيَ عن الحسن ومجاهِدٍ، وقدَّمه في «الرِّعاية الكبرى»؛ لعُمومِ الآية، ولأِنَّ اعْتِبارَ الشُّهور لمعرفة براءة الرَّحِم، ولا يَحصُلُ بأقلَّ من ثلاثةٍ.

(وَعَنْهُ: شَهْرٌ وَنِصْفٌ)، نَقَلَها الميمونيُّ، والأثْرَمُ (٤) واختارها، وقاله عليٌّ (٥) وابنُ عمرَ (٦)؛ لأِنَّ عدَّتَها نصفُ عدَّةِ الحرَّة، وإنَّما كمَّلنا الأقْراءَ لتعذُّر تَنصيفها.


(١) في (م): بشهرين.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٤٥٢)، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال: «عدة الأمة إذا لم تحض شهران وإذا حاضت حيضتين»، صححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٥٠، واحتج به أحمد في مسائل عبد الله ص ٣٧٦. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٢)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٣٢)، وسعيد بن منصور (١٢٧٧)، والدارقطني (٣٨٣٠)، والبيهقي في الكبرى (١٣٨٩٥)، بالشك: «فإن لم تحض فشهرين» أو قال: «فشهر ونصف»، شك فيه ابن عيينة.
(٣) في (ظ): قروء.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢١٦، المغني ٨/ ١٠٦.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٧٦٨)، عن الحسن، عن علي: «عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض؛ فشهر ونصف». رجاله ثقات، والحسن عن علي مرسل كما قرر العلائي في جامع التحصيل ص ١٦٢.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٧٧٤)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٤٥٩١)، عن مطر، عن عطاء، عن ابن عمر قال: «عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض، فإن لم تكن تحيض؛ فشهر ونصف»، مطر هو الورَّاق، صدوقٌ كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيفٌ.