(٢) قوله: (فوجب أن تعتد عدة الحرة … ) إلى هنا سقط من (م). (٣) في (م): أعتقت. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٤٣)، عن الحسن مرسلاً، وله شواهد موصولة منها: ما أخرجه أحمد (٢٥٤٢، ٣٤٠٥)، من طريقين عن همام، أخبرنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: «أن زوج بريرة … »، وفي الموضع الأول: «فأمرها أن تعتد»، وفي الثاني: «وأمرها أن تعتد» قال: همام مرة: «عدة الحرة»، وإسناده صحيح، ورجاله ثقات. وأخرج ابن ماجه (٢٠٧٧)، عن عائشة ﵂: قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض»، قال ابن حجر عن الحديث: (على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة)، - وقد حكم عليه في البلوغ أنه معلول - وصححه البوصيري والألباني، وأعله ابن تيمية بأن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي ﷺ أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟! وكذا أعله ابن القيم، وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات لكن أُعل). وأخرج الطبراني في الأوسط (٢١٠٣)، بإسناد رجاله ثقات عن عائشة ﵂ قالت: «كان في بريرة أربعة من السنة: طلقها زوجها وكان عبدًا، فخيرها النبي ﷺ، وأمرها أن تعتد عدة الحرة». وأخرج إسحاق بن راهويه (٧٤٩)، والطبراني في الأوسط (٢٣٦٠)، والدارقطني (٣٧٧٦)، عن عائشة ﵂ قالت: «جعل رسول الله ﷺ عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة»، وفي سنده: أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف، قال ابن حجر: (وهو شاهد قوي؛ لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح في المتابعات). ينظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ١١٢، المحرر (١١٠٤)، تهذيب السنن مع عون المعبود ٦/ ٢٢٤، الفتح ٩/ ٤٠٥، البلوغ (١٠٣٨)، الإرواء ٧/ ٢٠١.