للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لو عَتَقَتْ قَبْلَ الطَّلاق.

(وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا؛ بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ أَمَةٍ)، نَصَّ عليه (١)؛ لأِنَّ الحرِّيَّةَ لم تُوجَدْ وهي زوجة (٢)، فوَجَبَ أنْ تَبْنِيَ على عدَّةِ أَمَةٍ، وكالمدبَّرة، ولم يَلزَمْها الاِنْتِقالُ إلى عِدَّةِ الحرَّة؛ كما بَعْدَ انْقِضاء العِدَّة.

فرعٌ: إذا عتَقَت (٣) الأَمَةُ تَحْتَ عبدٍ، فاخْتارَتْ نفسَها؛ اعتدَّتْ كحرَّةٍ؛ لأِنَّها بانَتْ من زَوجِها وهي حرَّةٌ، وروى الحَسَنُ: «أنَّ النَّبيَّ أمَرَ بَرِيرَةَ بذلك» (٤).


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٩٩.
(٢) قوله: (فوجب أن تعتد عدة الحرة … ) إلى هنا سقط من (م).
(٣) في (م): أعتقت.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٤٣)، عن الحسن مرسلاً، وله شواهد موصولة منها: ما أخرجه أحمد (٢٥٤٢، ٣٤٠٥)، من طريقين عن همام، أخبرنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس : «أن زوج بريرة … »، وفي الموضع الأول: «فأمرها أن تعتد»، وفي الثاني: «وأمرها أن تعتد» قال: همام مرة: «عدة الحرة»، وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وأخرج ابن ماجه (٢٠٧٧)، عن عائشة : قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض»، قال ابن حجر عن الحديث: (على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة)، - وقد حكم عليه في البلوغ أنه معلول - وصححه البوصيري والألباني، وأعله ابن تيمية بأن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟! وكذا أعله ابن القيم، وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات لكن أُعل).
وأخرج الطبراني في الأوسط (٢١٠٣)، بإسناد رجاله ثقات عن عائشة قالت: «كان في بريرة أربعة من السنة: طلقها زوجها وكان عبدًا، فخيرها النبي ، وأمرها أن تعتد عدة الحرة».
وأخرج إسحاق بن راهويه (٧٤٩)، والطبراني في الأوسط (٢٣٦٠)، والدارقطني (٣٧٧٦)، عن عائشة قالت: «جعل رسول الله عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة»، وفي سنده: أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف، قال ابن حجر: (وهو شاهد قوي؛ لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح في المتابعات). ينظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ١١٢، المحرر (١١٠٤)، تهذيب السنن مع عون المعبود ٦/ ٢٢٤، الفتح ٩/ ٤٠٥، البلوغ (١٠٣٨)، الإرواء ٧/ ٢٠١.