للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا في الثَّانية؛ فلأنَّها لم تَتَيَقَّنْ لها حَيضًا، مع أنَّها مِنْ ذَواتِ القُروءِ، أشبهت (١) التي ارْتَفَعَ حَيضُها.

قال في «الكافي»: والأوَّلُ أَوْلَى، فيَنبَغِي أنْ يُقالَ: متى حَكَمْنا بأنَّ حَيضَها سبعةُ أيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْرٍ، فَمَضَى لها شَهْرانِ بالهِلال وسبعةُ أيَّامٍ مِنْ أوَّلِ الثالث؛ فقد انْقَضَتْ عِدَّتُها، وإنْ قُلْنا: القُروءُ الأطهار (٢)، فطلَّقَها في آخِرِ شَهْرٍ، ثُمَّ مَرَّ لها شَهْرانِ وهلَّ الثَّالِثُ؛ انْقَضَتْ عدَّتُها.

(فأمَّا (٣) التي عَرَفَتْ مَا (٤) رَفَعَ الْحَيْضَ؛ مِنْ مَرَضٍ (٥)، أَوْ رَضَاعٍ، وَنَحْوِهِ؛ فَلَا تَزَالُ فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ فَتَعْتَدُّ بِهِ)؛ لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ، عن سعيدِ بن سالِمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ؛ أنَّه أخْبَرَه: «أنَّ حَبَّانَ بنَ مُنقِذٍ طلَّق امرأتَه وهو صحيحٌ، وهي مُرضِعٌ، فمَكَثَتْ سبعةَ أشهر (٦) لا تَحِيضُ، منعها (٧) الرّضاعُ، ثُمَّ مَرِضَ حبَّانُ، فقِيلَ له: إنْ متَّ وَرِثَتْكَ، فجاء إلى عُثْمانَ وأخْبرَه بشَأْنِ امرأتِه، وعندَه عليٌّ وزَيدٌ، فقال لهما عُثْمانُ: ما تَرَيانِ؟ فقالا: نَرَى أنَّها تَرِثُه إنْ ماتَ، ويَرِثُها إنْ ماتَتْ، فإنَّها لَيست من القَواعد اللاَّئِي يَئِسْنَ من المحيض، ولَيسَتْ من اللاَّئي لم يَحِضْنَ، ثمَّ هي على عدَّة حَيضها ما كان من قليلٍ وكثيرٍ، فرَجَعَ حبَّانُ إلى أهله، فانْتَزعَ البنتَ منها، فلمَّا فَقَدَت الرّضاعَ؛ حاضَتْ حَيضةً، ثُمَّ أخْرَى، ثُمَّ مات حبَّانُ قبلَ أنْ


(١) في (م): القرء اشتبهت.
(٢) قوله: (قلنا: القروء الأطهار) في (م): القرء ولأطهار.
(٣) في (م): وأما.
(٤) قوله: (ما) سقط من (م).
(٥) كتب في هامش (ظ): (أي: لا بد من تقييد المرض بما يُرجى إزالته).
(٦) في (م): شهور.
(٧) في (ظ): بمنعها.