للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هي زَوجةُ الثَّاني ظاهِرًا وباطِنًا، وتَرِثُه، ذَكَرَه أصحابُنا، وهل تَرِثُ الأوَّلَ؟ قال أبو جعفرٍ: تَرِثُه، وخالَفَه غَيرُه (١) وأنَّ متى ظَهَرَ الأوَّلُ؛ فالفُرْقةُ ونكاحُ الثَّاني مَوقوفٌ، فإنْ أخَذَها بَطَلَ نكاح الثَّاني حِينَئِذٍ، وإنْ أمضى ثَبَت (٢) نكاحُ الثَّاني.

(فَأَمَّا مَنِ (٣) انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ؛ كَالتِّجَارَةِ) في غَيرِ مهلكةٍ، (وَالسِّيَاحَةِ) في الأرض للتَّعبُّد، والتَّرَهُّب، وقِيلَ: هو الغازي (٤)، وقِيلَ: طالِبُ العلم؛ (فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تَبْقَى (٥) أَبَدًا حَتَّى تَتَيَقَّنَ (٦) مَوْتُهُ)، رُوِيَ عن عليٍّ (٧)، وابنِ شُبْرُمَةَ، والثَّوريِّ، وهو قَولُ أكْثَرِهم، وصحَّحه في «الكافي»، فيَجتَهِدُ


(١) قال المرداوي في تصحيح الفروع ٩/ ٢٥٢: (قوله: «وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا وترثه ذكره أصحابنا، وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه، وخالفه غيره، انتهى»: يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف، وعلى كل تقدير؛ الصحيح من المذهب: أنها لا ترثه، كما قاله غير الشريف أبي جعفر. وقوله: «قال أبو جعفر: ترثه»، قال ابن نصر الله في حواشيه: صوابه أبو حفص).
(٢) في (م): مضى ثبت.
(٣) في (م): إن.
(٤) في (م): كالغازي.
(٥) قوله: (تبقى) سقط من (م).
(٦) في (م): يتيقن.
(٧) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٢٥٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٥٥٦١)، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي أنه قال في امرأة المفقود: «إنها لا تتزوج»، وعباد الأسدي ضعيف.
وأخرج عبد الرزاق (١٢٣٣٠، ١٢٣٣١، ١٢٣٣٢)، عن الحكم بن عتيبة، أن عليًّا قال في امرأة المفقود: «هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت، أو طلاق»، وفي لفظ: «تتربص حتى تعلم أحي هو أو ميت»، والحكم عن علي مرسل. قال البيهقي: (هو عن علي مشهور). ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٥٠٣.