للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن ماجه من حديث ابن عباس (١).

وهو أفضل من الإقامة (٢) في الأصحِّ، ومن الإمامة (٣) في قول الأكثر.

وعنه: فضَّلها؛ لأنَّ النَّبيَّ تولَّاها بنفسه.

وأجيب عنه: بأنَّ عدم مواظَبته عليه إمَّا خوفَ تغيير صيغته، أو توهُّم سامع أنَّ ثمَّ غيره موصوفًا بذلك، أو لضيق الوقت عنه، واقتصر عليه في «المغني» و «الشَّرح».

وقيل: إنَّما تركه لأنَّه لو أذَّن لزم إجابتُه، ولم (٤) يكن لأحدٍ التخلُّف عن دعوته، مع أنه ورد «أن النبي أذَّن مرة واحدة على راحلته في مطر وبلة» خرَّجه التِّرمذي وغيره (٥).

وله الجمع بينهما، وذكر أبو المعالي أنَّه أفضل.

(وَهُمَا مَشْرُوعَانِ) بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المَائدة: ٥٨]، وبالسُّنَّة، وهي كثيرةٌ؛ منها: حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لمَّا أمر (٦) رسولُ اللهِ بالنَّاقوسِ يُعمَلُ لِيُضرَبَ للنَّاسِ به (٧) لجَمْعِ


(١) أخرجه الترمذي (٢٠٦)، وابن ماجه (٧٢٧)، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف جدًّا. ينظر: الضعيفة للألباني (٨٥٠).
(٢) في (و): الإمامة.
(٣) في (و): الإقامة.
(٤) في (و): وإن لم.
(٥) من قوله: (مع أنه ورد أن النبي إلى هنا سقط من (أ) و (ب).
والحديث أخرجه الترمذي (٤١١)، من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده، وعمرو ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: (لا يُعرف حاله)، قال ابن حجر في التقريب: (مستور)، وأبوه مجهول قاله ابن القطان وابن حجر، قال الترمذي: (هذا حديث غريب)، وصحح إسناده الإشبيلي، وحسن النووي إسناده، وضعفه البيهقي وابن القطان والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٥٢٢، السلسلة الضعيفة (٦٤٣٤).
(٦) في (أ): أمرنا رسول الله.
(٧) في (و): به الناس.