للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومتى كان عليها في الرُّجوع خَوفٌ، أوْ ضَرَرٌ؛ فلها المضِيُّ في سَفَرِها؛ كالبعيدة.

ومتى رَجَعَتْ، وقد بَقِيَ عليها شَيءٌ من عدَّتها؛ لَزِمَها أنْ تأتيَ به في مَنزِلِ زَوجِها، بغَيرِ خِلافٍ بَينَهم (١)؛ لأِنَّه أمْكَنَها الاِعْتِدادُ، فهو (٢) كما لو لم تُسافِرْ منه.

(فَأَحْرَمَتْ بِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ؛ مَضَتْ فِي سَفَرِهَا)، سَواءٌ كان (٣) حجَّةَ الإسلام أوْ غَيرَها.

إذا أحْرَمَتْ بها قَبْلَ مَوته؛ فإنْ لم يُمكن (٤) الجَمْعُ؛ لَزِمَها المضِيُّ فيه، وذكره (٥) في «التَّبصرة» عن أصحابنا، ولأِنَّهما عِبادَتانِ اسْتَوَيَا في الوُجوب وضِيقِ الوقت، فوجَبَ تَقْديمُ الأَسْبَقِ منهما؛ كما لو سَبَقَت العِدَّةُ، ولأِنَّ الحجَّ آكَدُ؛ لأِنَّه أَحَدُ أرْكانِ الإسلام، والمشقَّة بتفويته تَعظُمُ، فوَجَبَ تقديمُه.

وفي «المحرَّر»: هل تُقدَّم مع القُرْب العِدَّةُ، أوْ أسْبَقُهما؟ فيه رِوايَتانِ.

وإنْ أمكن (٦)؛ لَزِمَها العَودُ، ذكره (٧) المؤلِّفُ وغَيرُه.

وفي «المحرر»: تُخيَّر (٨) مع البُعْدِ، وتُتِمُّ تتمةَ (٩) العِدَّةِ في مَنزِلِها إنْ عادَتْ بَعْدَ الحجِّ، وتَتَحلَّلُ لِفوتِه بعُمْرةٍ.


(١) ينظر: المغني ٨/ ١٦٨.
(٢) قوله: (فهو) سقط من (م).
(٣) زيد في (م): في.
(٤) في (م): لم يكن.
(٥) في (م): وذكر.
(٦) في (م): أو إن يكن. والمراد: إن أمكن الجمع بين العدة والحج.
(٧) في (م): وذكر.
(٨) في (م): يخير.
(٩) قوله: (تتمة) سقط من (م).