للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المياه واشتَباهِ الأنْساب، والتَّمكينِ مِنْ وَطْءِ امْرأةٍ لا يَعلَمُ براءةَ رَحِمِها.

والفَرْقُ بَينَ الموطوءة وغيرِها: أنَّ الموطُوءةَ فِراشٌ، فلم يَحِلَّ وَطْؤُها حتَّى يَعلَمَ بَراءةَ رَحِمها (١)؛ كزوجةِ الغَيرِ، وغَيرَ الموطوءة فإنَّها لَيستْ فِراشًا، فلم يَتوقَّفْ على ذلك.

وبَينَ المشْتَرِي وغَيرِه: أنَّ المشْتَرِيَ لا يَحِلُّ له وَطْؤها بملْكِ اليمين، فكذا النِّكاحُ؛ لأِنَّه يُتَّخَذُ حِيلةً لِإبْطالِ الاِسْتِبْراءِ، والحِيَلُ كلُّها خدعٌ (٢) باطِلَةٌ.

(وَالصَّغِيرَةُ التِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا، هَلْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا أطْلَقَ الخِلافَ في «المحرَّر» و «الفروع»، وحَكَياهُ رِوايتَينِ:

إحداهما: يَجِبُ، وهو ظاهِرُ كلامه في أكْثَرِ الرِّواياتِ عنه، فإنَّه قال: تُسْتَبْرَأُ وإنْ كانَتْ في المَهْدِ (٣)، وتحرم (٤) مُباشَرَتُها كالكبيرة؛ لأِنَّ الاِسْتِبراءَ يَجِبُ عليها بالعِدَّة، كذلك هذا.

والثَّانيةُ: لا يَجِبُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الشَّرح»، واخْتارَه ابنُ أبي مُوسَى؛ لأنَّ (٥) سببَ الإباحة مُتحَقِّقٌ، ولَيسَ على تحريمها دليلٌ، فإنَّه لا نَصَّ فيه، ولا هو في مَعْنَى المنصوص، ولا يُرادُ لِبَراءَةِ الرَّحِم، ولا يُوجَدُ الشُّغْلُ في حقِّها.

(وَإِنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ)؛ لم يَلزَمْه اسْتِبْراءٌ؛ لأِنَّها فِراشٌ له، لكِنْ يُسْتَحَبُّ ذلك؛ لِيَعلَمَ هذا الولدَ من النِّكاح؛ لِيَكونَ عليه وَلاؤه؛ لأِنَّه عَتَقَ بملْكه، ولا تَصِيرُ به أمَّ ولدٍ.


(١) قوله: (والفرق بين الموطوءة وغيرها أن … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (ظ): خداع.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٣٠.
(٤) في (م): ويحرم.
(٥) في (م): لأنه.