للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَشْمَلُ وَلَدَ الولدِ وإنْ سَفَلَ، فكذا في (١) الرَّضاع.

(وَلَا يَنْشُرُ إِلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ)؛ أي: المرتَضِع، (مِنْ إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ)؛ لأِنَّها لا تَنشر (٢) في النَّسَب، فكذا في الرَّضاع.

(وَلَا مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ؛ مِنْ آبَائِهِ، وَأُمَّهَاتِهِ، وَأَعْمَامِهِ، وَعَمَّاتِهِ، وَأَخْوَالِهِ، وَخَالَاتِهِ)؛ لأِنَّ الحُرْمةَ إذا لم تُنشَر (٣) إلى مَنْ هُو في الدَّرِجة؛ فلأن لا تُنشَر (٤) إلى مَنْ هو أعْلَى منه بطَريقِ الأَوْلَى.

(فَلَا تَحْرُمُ الْمُرْضِعَةُ عَلَى أَبِي (٥) الْمُرْتَضِعِ، وَلَا أَخِيهِ، وَلَا أُمُّ الْمُرْتَضِعِ، وَلَا أُخْتُهُ عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ، وَلَا أَخِيهِ (٦)، فيَجوزُ للمُرْضِعةِ نكاحُ أَبِي الطِّفْل المرتَضِع، وأخِيهِ، وعمِّه، وخالِه.

ولا يَحرُمُ على زَوجِ المرضِعة (٧) نكاحُ أمِّ الطِّفل المرتَضِعِ، ولا أُخْتِه، ولا عَمَّتِه، ولا خالَتِه.

ولا بَأْسَ أنْ يَتزوَّجَ أوْلادُ المرْضِعة وأوَلادُ زَوجِها إخْوةَ الطِّفل المرتَضِعِ وأخَواتِه، قال أحمدُ: (لا بأس (٨) أنْ يَتزَوَّجَ الرَّجلُ أُخْتَ أخيهِ من الرّضاع، لَيسَ بَينَهما رضاعٌ ولا نَسَبٌ، وإنَّما الرّضاعُ بَينَ الجارِيَةِ وأخِيهِ) (٩).

وفي «الرَّوضة»: لو ارْتَضَعَ ذَكَرٌ وأُنْثَى من امْرأةٍ؛ صارَتْ أُمًّا لهما (١٠)،


(١) قوله: (في) سقط من (م).
(٢) في (م): لا تنتشر.
(٣) في (م): لم تنتشر.
(٤) في (م): لا تنتشر.
(٥) في (م): ابن.
(٦) في (م): ولا أخته.
(٧) في (م): المرتضعة.
(٨) قوله: (أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد … ) إلى هنا سقط من (م).
(٩) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٣٦.
(١٠) قوله: (لهما) سقط من (م).