للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّانيةُ: لا يُحرِّمُ، اخْتارَها أبو بكرٍ، وقالَهُ عَطاءٌ الخُراسانِيُّ في السَّعوط؛ لأِنَّ هذا لَيسَ برضاعٍ، أشْبَهَ ما لو حَصَلَ مِنْ جُرْحٍ في بَدَنِه.

وعلى الأولى (١): إنَّما يُحرِّمُ مِنْ ذلك ما يُحرِّمُ بالرّضاع، وهو خَمْسٌ على الأَشْهَرُ، فإنَّه فَرعٌ على الرَّضاع، فيَأخُذُ حُكْمَه.

والاِعْتِبارُ بشُرْبِ الطِّفْلِ له، فأمَّا إنْ سَقاهُ جُرْعةً بَعْدَ أخْرَى مُتَتابِعةً؛ فرَضْعةٌ في ظاهِرِ قَولِ الخِرَقِيِّ؛ لأِنَّ المعتَبَرَ في الرَّضعة العُرْفُ، وهم لا يَعُدُّونَ هذا رَضَعاتٍ.

ويَحتَمِلُ أنْ يُخرَّجَ على (٢) ما إذا قَطَعَتْ عليه الرَّضاعَ.

(وَيُحَرِّمُ لَبَنُ الْمَيْتَةِ)، وهو كلَبَنِ الحيَّة، نَصَّ عليه (٣)، اخْتارَه أبو بكرٍ، ونَصَرَه المؤلِّفُ؛ لأِنَّه يُنبِتُ اللَّحْمَ، ونَجاسَتُه لا تُؤثِّرُ؛ كما لو حُلِبَ في إناءٍ نَجِسٍ، وكما لو حُلِبَ منها في حياتها فشَرِبَه بَعْدَ مَوتِها.

وقال الخَلاَّلُ: لا ينشر (٤) الحُرْمةَ، وتوقَّفَ عنه أحمدُ في روايةِ مُهَنَّى (٥)؛ لأِنَّه لَبَنٌ لَيسَ بمَحَلٍّ للوِلادة، أشْبَهَ لَبَنَ الرَّجُل.

(وَاللَّبَنُ الْمَشُوبُ) بغَيرِه، سواءٌ اخْتَلَطَ بشرابٍ أوْ غَيرِه، (ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ)، واخْتارَه القاضِي، وهو الأصحُّ؛ لأنَّ (٦) ما تعلَّقَ الحُكْمُ به لم يُفرَّقْ فيه بَينَ الخالِص والمَشُوبِ؛ كالنَّجاسة في الماء، والنَّجاسة الخالِصةِ.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِهِمَا)، وهو قِياسُ قَولِ أحمدَ؛ لأِنَّ


(١) في (م): الأول.
(٢) قوله: (على) سقط من (م).
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٣٧.
(٤) في (م): لا تنشر.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٣٧.
(٦) في (م): لأنه.