للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسائلُ:

إذا تزوَّج بنتَ عمِّه، فأرْضَعَتْ جدَّتُهما أحدَهما صغيرًا؛ انْفَسَخَ النِّكاحُ؛ لأِنَّها إنْ أرْضَعَت الزَّوجَ؛ صارَ عمَّ زَوجَتِه، وإنْ الزوجةَ (١)؛ صارت عمَّتَه.

وإنْ تزوَّج بنتَ عمَّته، فأرْضَعَتْ جدَّتُهما إحداهما صغيرًا؛ انْفَسَخَ النِّكاحُ؛ لأِنَّها إنْ أرْضَعَت الزَّوجَ؛ صار خالَها، وإنْ أرْضَعَت الزَّوجةَ؛ صارَتْ عمَّتَه.

وإنْ تزوَّجَ بنتَ خاله (٢)، فأرْضَعَتْ جدَّتُهما الزَّوجَ؛ صارَ عمَّ زَوجَتِه، وإنْ أرضعتها (٣)؛ صارَتْ خالَتَه.

وإنْ تزوَّج بنتَ خالَتِه؛ فأرْضَعَت الزَّوجَ؛ صار خالَ زَوْجَتِه، وإنْ أرضعتها (٤)؛ صارَتْ خالَةَ زَوجِها.

وإنْ أرْضَعَتْ أُمَّ رجلٍ، وابْنتَه، وأُخْتَه، وزَوجةَ ابنه طِفْلةً رَضْعةً رَضْعةً؛ لم تَحرُمْ على الرَّجل في الأصحِّ.


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي الشرح الكبير ٢٤/ ٢٥٠: وإن أرضعت زوجته.
(٢) قوله: (فأرضعت جدتهما إحداهما صغيرًا انفسخ النكاح) إلى هنا سقط من (م).
(٣) في (م): أرضعتهما.
(٤) في (م): أرضعتهما.