للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«أَلَا وحقُّهنَّ عليكم أنْ تُحْسِنُوا إلَيهِنَّ في طعامِهنَّ وكِسوتهنَّ (١)» رواه التِّرْمذِيُّ، وصحَّحه من حديثِ عَمْرِو بن الأَحْوَص (٢)، ولأِنَّها مَحبوسةٌ على الزَّوج، يَمنَعُها مِنْ التَّصرُّف والاِكْتِساب، فوجبت (٣) نفقتُها؛ كالعبد مع سيِّده.

(مَا لَا غِنَى لَهَا عَنْهُ (٤)، بَيانٌ لِمَا تَجِبُ النَّفقة، (وَكُسْوَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ)؛ أيْ: إذا سلَّمت (٥) نفسَها إليه على الوجهِ الواجِبِ، فلها عليه جميعُ حاجتها؛ من (٦) مأكولٍ، ومشروبٍ، وملبوسٍ.

(وَمَسْكَنُهَا)؛ لأِنَّه تعالى أوْجَبَه للمطلَّقة بقوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطّلَاق: ٦]، فتجب (٧) لِمَنْ هي في صُلْبِ النِّكاح بطَريقِ الأَوْلَى، وهو (٨) من جملةِ مُعاشَرَتِها بالمعروف؛ لأِنَّها لا تَستَغْنِي عنه؛ لِلاِسْتِتار عن العُيون في الاِسْتِمْتَاع، والتَّصرُّف، والحِفْظ.

(بَمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا)، الظَّاهِرُ أنَّه يَعُودُ إلى المسكن خاصَّةً؛ لأِنَّ صلاحية (٩) ما قبلَ ذلك عُلِمَ بقوله: (بالمعروف)، ويكون ذلك على قدر اليَسار والإعسار (١٠)، وكالنَّفقة والكُسْوة.


(١) في (م): كسوتهن وطعامهن.
(٢) أخرجه الترمذي (١١٦٣)، والنسائي في الكبرى (٩١٢٤)، وابن ماجه (١٨٥١)، وفيه سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال الذهبي في الكاشف: (ثقة)، وقال ابن حجر: (مقبول)، وبقية رجال الحديث ثقات، وله شواهد تقويه، وصححه الترمذي وحسنه الألباني. ينظر: الكاشف ١/ ٤٣٦، الإرواء ٧/ ٩٦.
(٣) في (م): فوجب.
(٤) في (ظ): منه.
(٥) في (م): أسلمت.
(٦) قوله: (من) سقط من (م).
(٧) في (م): فيجب.
(٨) في (م): وهي.
(٩) في (م): صلاحيته.
(١٠) في (م): والاعتبار.