للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لِمَرَضِهَا (١)؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩]، ولأِنَّه ممَّا (٢) يُحتاجُ إليه في الدَّوام، أشْبَهَ النَّفقةَ.

وقِيلَ: لا يَلزَمُه إخْدامُ مريضةٍ، جَزَمَ به في «التَّرغيب»، ولا أَمَةٍ، وقِيلَ: غَيرِ جميلةٍ.

(فَإِنْ كَانَ لَهَا (٣)؛ أَجْزأ (٤)؛ لأنَّ (٥) الغَرَضَ الخِدمةُ، وهي حاصِلةٌ بخادِمِها، ويُشتَرَطُ رِضاها به.

(وإلاَّ) إذا لم يكُنْ لها خادِمٌ، أوْ كان ولم ترض (٦) به؛ (أَقَامَ لَهَا خَادِمًا؛ إِمَّا بِشِرَاءٍ، أَوْ كِرَاءٍ، أَوْ عَارِيَةٍ)؛ لأِنَّ المقصودَ الخِدْمةُ، كما إذا أسْكَنَها دارًا بأُجْرةٍ، فإنْ مَلَّكَها الخادم (٧) فقد زاد خَيرًا.

وتَجُوزُ كتابيَّةٌ (٨) في الأصحِّ إنْ جاز نَظَرُها.

وفي «الكافي» وَجْهانِ؛ بِناءً على إباحةِ النَّظَر لهنَّ.

فإنْ قُلْنا بجَوازِه؛ فهل يَلزَمُ المرأةَ قَبولُها؟ فيه وجْهانِ:

أحدهما: يلزمها (٩)؛ لأِنَّهم يَصلُحونَ للخِدْمة.

والثَّاني: لا؛ لأِنَّ النَّفْسَ تَعافُهُم.

(وَيَلْزَمُهُ (١٠) نَفَقَتُهُ)؛ لأِنَّه مَحبوسٌ بسبَبٍ مِنْ جِهَتِه، أشْبَهَ نفقةَ الزَّوجة،


(١) في (م): أو يلزمها.
(٢) في (م): ولأن ما.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي بعض نسخ المقنع الخطية زيادة: خادمٌ.
(٤) في (ظ): أجرًا.
(٥) في (م): فإن.
(٦) في (ظ): ولم يرض.
(٧) قوله: (الخادم) سقط من (م).
(٨) في (ظ): كتابته.
(٩) في (م): يلزمه.
(١٠) في (م): وتلزمه.