للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على حقوقه وترفيهها (١) ورَفْعِ قَدْرِها، وذلك يَفُوتُ بخِدْمَتِها.

(وَإِنْ (٢) قَالَ: أَنَا أَخْدِمُكِ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهَا قَبُولُ ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:

أحدُهما: لا يَلزَمُها قَبولُ ذلك، قدَّمه في «الشَّرح»؛ لأِنَّها تَحتَشِمُه، وفيه غَضاضةٌ عَلَيها؛ لكون (٣) زَوجِها خادِمًا لها.

والثَّاني: بلى، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الكِفايةَ تَحصُلُ به، قال ابنُ حَمْدانَ: له ذلك فِيمَا يَتوَلاَّهُ مِثْلُه لِمَنْ يَكفِيها خادِمٌ واحِدٌ.

ولا يَلزَمُه أُجْرَةُ مَنْ يُوضِّئُ مريضةً، بخِلافِ رقيقهِ، ذَكَرَه أبو المعالي.


(١) في (م): وترفهها.
(٢) في (م): فإن.
(٣) في (م): لأن.