للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَلَيْهِ كُسْوَتُهَا فِي كُلِّ عَامٍ)؛ لأِنَّه العادةُ، ويَكُونُ الدَّفْعُ في أوَّلِه؛ لأنَّه أول (١) وَقْتِ الوُجوبِ.

وقال الحُلْوانيُّ، وابنُه، وابنُ حَمْدانَ: في أوَّلِ الصَّيف كُسْوةٌ، وفي أوَّلِ الشِّتاء كُسْوةٌ.

وفي «الواضح»: كلَّ نصفِ سنةٍ.

وتَملِكُها في الأصحِّ بقَبْضِها.

(فَإِذَا أَقْبَضَهَا (٢) فَسُرِقَتْ، أَوْ تَلِفَتْ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا)؛ لأِنَّها قَبَضَتْ حَقَّها، فلم يَلزَمْهُ غَيرُه؛ كالدَّين إذا وفَّاها إيَّاه، ثُمَّ ضاع منها.

لكِنْ لو بَلِيَتْ في الوقت الذي يَبْلَى فيه مِثلُها؛ لَزِمَه بَدَلُها؛ لأِنَّ ذلك مِنْ تمامِ كُسْوَتِها، وإنْ بَلِيَتْ قبله (٣) لِكَثْرةِ خُروجِها ودُخولِها؛ فلا، أشْبَهَ ما لو أتْلَفَتْها.

وإنْ مَضَى زمنٌ يَبْلَى فيه مِثْلُها بالاِسْتِعْمال، ولم تَبْلَ فوجهان:

أحدُهما: لا يَلزَمُه بَدَلُها؛ لأِنَّها غَيرُ مُحتاجَةٍ إلى الكُسْوةِ. والثَّاني: بَلَى؛ لأِنَّ الاِعْتِبارَ بمُضِيِّ الزَّمان دُونَ حقيقةِ الحاجة.

فلو أُهْدِيَ إلَيها كُسْوةٌ؛ لم تَسقُطْ كُسْوَتُها.

(وَإِنِ انْقَضَتِ السَّنَةُ وَهِيَ صَحِيحَةٌ؛ فَعَلَيْهِ كُسْوَةُ السَّنَةِ الْأُخْرَى)، قدَّمه في «المستوعب» و «المحرَّر»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأِنَّ الاِعْتِبارَ بمُضِيِّ الزَّمان دُونَ بقائِها، بدليلِ ما لو (٤) تَلِفَتْ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ يَلْزَمَهُ)؛ لأِنَّها غَيرُ مُحْتاجَةٍ إلى الكُسْوَةِ.


(١) قوله: (أول) سقط من (ظ).
(٢) في (ظ): قبضها.
(٣) في (م): قبلها.
(٤) قوله: (لو) سقط من (ظ).