(٢) قوله: (عن نافع عن ابن عمر) سقط من (ظ). (٣) في (م): يأخذوها. (٤) في (م): رواه. (٥) في (م): هو. (٦) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٢٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٧٠٦)، وقال ابن كثير وابن الملقن: (إسناده جيد)، وحسنه ابن حجر وصححه الألباني، ونقل ابن الملقن كلام ابن المنذر في الأوسط. ينظر: مسند عمر ٢/ ٢٤٥، البدر المنير ٨/ ٣١٥، بلوغ المرام (١١٤٨)، الإرواء ٧/ ٢٢٨. (٧) قوله: (عليه) سقط من (م). (٨) في (ظ): ولأنه. (٩) في (م): الحج. (١٠) ينظر: الإشراف ٥/ ١٦٠. (١١) في (م): والزوج. (١٢) العبارة فيه شيء من الاختصار، والمعنى: لا نفقة لها إن لم يفرضها حاكم، واختاره في الإرشاد، وقال في الرعاية: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها، أو فرضها الزوج برضاها. ينظر: الإرشاد ص ٣٢٤، الفروع ٩/ ٢٩٨.