للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تكون (١) دَينًا في ذمَّتِه، سَواءٌ تَرَكَها لِعذْرٍ أوْ غَيرِه في ظاهِر المذهَبِ، وقالَه الأكْثَرُ؛ لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ، قال: نبأنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن عُبَيدِ الله بنِ عمر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢): «أنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلى أُمَراءِ الأَجْناد في رِجالٍ غابُوا عن نِسائِهم، فأمَرَهُم أن يأخذوهم (٣) بأنْ يُنفِقُوا أوْ يُطلِّقُوا، فإنْ طلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقةِ ما حَبَسُوا» ورواه (٤) البَيهَقِيُّ أيْضًا، قال ابنُ المنْذِر: (وهو (٥) ثابِتٌ عن عمرَ) (٦)، ولأِنَّه حقٌّ لها وَجَبَ عليه (٧) بحُكْمِ العِوَضِ، فرَجَعَت به عليه كالدَّين، قال ابنُ المنذِر: (هذه نفقةٌ وَجَبَتْ بالكتاب والسُّنَّة والإجْماع، ولا (٨) يَزُولُ ما وَجَبَ بهذه الحجج (٩) إلاَّ بِمِثْلِها) (١٠).

والكُسْوةُ والسُّكْنَى؛ كالنَّفقة، ذَكَرَه في «الرِّعاية الكبرى».

(وَعَنْهُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا)، اختاره في «الإرشاد»، وفي «الرِّعاية»: أو الزوج (١١) بِرِضاها (١٢)؛


(١) في (م): يكون.
(٢) قوله: (عن نافع عن ابن عمر) سقط من (ظ).
(٣) في (م): يأخذوها.
(٤) في (م): رواه.
(٥) في (م): هو.
(٦) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٢٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٧٠٦)، وقال ابن كثير وابن الملقن: (إسناده جيد)، وحسنه ابن حجر وصححه الألباني، ونقل ابن الملقن كلام ابن المنذر في الأوسط. ينظر: مسند عمر ٢/ ٢٤٥، البدر المنير ٨/ ٣١٥، بلوغ المرام (١١٤٨)، الإرواء ٧/ ٢٢٨.
(٧) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٨) في (ظ): ولأنه.
(٩) في (م): الحج.
(١٠) ينظر: الإشراف ٥/ ١٦٠.
(١١) في (م): والزوج.
(١٢) العبارة فيه شيء من الاختصار، والمعنى: لا نفقة لها إن لم يفرضها حاكم، واختاره في الإرشاد، وقال في الرعاية: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها، أو فرضها الزوج برضاها. ينظر: الإرشاد ص ٣٢٤، الفروع ٩/ ٢٩٨.