للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضَرَرِ الشَّهوة، وإنْ شاء زوَّجها إذا طَلَبَتْ ذلك.

وظاهِرُه: ولو مُكاتَبةً بشَرْطِه.

وفي «المستوعب»: يَلزَمُه تزويجُ المُكاتَبةِ بطَلَبِه، ولو وَطِئَها وأُبِيحَ بالشَّرْط، ذَكَرَه ابنُ البَنَّاء؛ لِمَا فيه من اكْتِسابِ المَهْرِ، فمَلَكه كأنْواعِ التَّكسُّب، وظاهِرُ كلامهم خِلافُه، وهو أظْهَرُ لِمَا فيه من إسْقاطِ حقِّ السَّيِّد، وإلغاء الشَّرْطِ.

وعلى الأوَّل: إنْ أَبَى أُجْبِرَ عليه، وتُصدَّقُ في أنَّه لا يَطَأُ على الأصحِّ.

فرعٌ: مَنْ غاب عن أمِّ ولده (١) زوِّجت، نَصَّ عليه (٢)، لحاجةِ نفقةٍ، وكذا: أوْ وطءٍ عندَ مَنْ جَعَلَه كنفقة (٣)، وفي «الانتصار»: يُزوِّجُها مَنْ يَلِي مالَه، أوْمَأَ إليه في روايةِ بَكْرٍ (٤).

ويَلزَمُه نفقةُ ولدِ أمَتِه الرَّقيق، دُونَ زَوجها، ويَلزَمُ حرَّةً نفقةُ وَلَدِها مِنْ عبدٍ، نَصَّ عليه (٥)، ومُكاتَبةً نفقةُ ولدها وكَسْبُه لها، ويُنفِقُ على مَنْ بعضُه حُرٌّ بقَدْر رِقِّه، وبَقيَّتُها عليه.

(وَلَا يُكَلِّفُهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُونَ)؛ لحديثِ أبي ذَرٍّ: «ولا تُكلِّفوهم ما يَغلِبُهم، فإنْ كلَّفْتُموهم فأعِينُوهم» رواه البخاريُّ (٦)، ولأِنَّه مِمَّا يَشُقُّ عليه (٧)، والمرادُ: مَشقَّةً كبيرة (٨).


(١) في (ظ): ولد.
(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٣٣٠.
(٣) في (م): كنفقته.
(٤) ينظر: الفروع ٩/ ٣٢٩.
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٣٣٠.
(٦) أخرجه البخاري (٢٥٤٥)، ومسلم (١٦٦١).
(٧) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٨) في (ظ): كثيرة.