للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَمَتَى أَرَادَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ النُّقْلَةَ (١) إِلَى بَلَدٍ (٢) بَعِيدٍ آمِنٍ لِيَسْكُنَهُ؛ فَالأَبُ (٣) أَحَقُّ)، هذا هو المشهورُ، سَواءٌ كان المقيمُ هو الأَبَ، أوْ المنتَقِلُ؛ لأِنَّه اخْتُلِفَ في (٤) مَسكَنِهما، فكان الأبُ أحقَّ؛ كما لو انتَقَلَتْ مِنْ بلدٍ إلى قرية (٥).

(وَعَنْهُ: الْأُمُّ أَحَقُّ)، وقيَّدَها في «التَّرغيب» و «المستوعب»: بإقامَتِها؛ لأِنَّها أتَمُّ شَفَقَةً، أشْبَهَ ما لو لم يُسافِرْ واحدٌ منهما.

وقِيلَ: للمُقيمِ منهما.

وقال في «الهَدْي»: إنْ أراد المنتَقِلُ مُضارَّةَ الآخَرِ، وانْتِزاعَ الولَدِ؛ لم يُجَبْ إليه (٦)، بَلْ يُعمَلُ ما (٧) فيه مصلحةُ الولد، وهو مُرادُ الأصْحابِ.

لكِنَّ الأوَّلَ هو الصَّحيحُ؛ لأِنَّ الأبَ هو الذي يقوم (٨) بتأديبِ ولَدِه، وتَخريجِه، وحِفْظِ نَسَبِه، فإذا لم يكُنْ في بَلَدِه؛ ضاعَ، أشْبَهَ ما لو كان في قريةٍ.

والبعيدُ هو مَسافة القَصر، جَزَمَ به الأكْثَرُ؛ لأِنَّ ما دُونَه في حُكْمِ القريب، ونَصُّه: ما لم يُمْكِنْه العَودُ في يَومِه (٩)، اخْتارَه في «المغْنِي»، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّ مُراعاةَ الأب له مُمْكِنةٌ في ذلك، بخِلافِ ما زاد.


(١) في (م): القفلة.
(٢) قوله: (بلد) سقط من (م).
(٣) زيد في (م): للأم.
(٤) قوله: (في) سقط من (م).
(٥) في (م): قريبة.
(٦) في (ظ): عليه. وينظر: زاد المعاد ٥/ ٤١٤.
(٧) في (م): بما.
(٨) في (م): يقدم.
(٩) ينظر: الفروع ٩/ ٣٤٥.