للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ عَادَ فَاخْتَارَ الآْخَرَ؛ نُقِلَ إِلَيْهِ، ثُمَّ إِنِ (١) اخْتَارَ الْأَوَّلَ؛ رُدَّ إِلَيْهِ)، هكذا أبدًا؛ لأِنَّ هذا اخْتِيارُ تَشَهٍّ، وقد يَشْتَهِي أحدَهما في وَقْتٍ دُونَ آخَرَ، فأُتْبِعَ ما يشتهيه (٢).

وقِيلَ: إنْ أسْرَفَ فَبَانَ نَقِيضُه؛ أخَذَتْه أمه (٣)، وقِيلَ: مَنْ قَرَعَ.

ولا يُقَرُّ بِيَدِ مَنْ لا يَصونُه ويُصلِحُه.

(فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ أَحَدَهُمَا؛ أُقْرِعَ (٤) بَيْنَهُمَا)؛ لأنه (٥) لا مَزِيَّةَ لأِحَدِهِما على الآخَرِ.

وفي «التَّرغيب» احْتِمالٌ: أمُّه أحقُّ؛ كبُلوغِه غَيرَ رَشِيدٍ.

وإذا قُدِّمَ أحَدُهما بالقُرْعة، ثُمَّ اخْتَارَ الآخَرَ؛ نُقِلَ إلَيهِ.

(وَإِنِ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْحَضَانَةِ؛ كَالْأُخْتَيْنِ؛ قُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ)؛ أيْ: قَبْلَ السَّبْع، ويَكونُ لِمَنْ اخْتارَه الطِّفْلُ بعدَها إنْ خُيِّرَ.

فرعٌ: سائرُ العَصَبة كالأب في التَّخْييرِ، والإقامةِ، والنُّقْلة بالطِّفل إنْ كان مَحرَمًا.

وذُو الحَضانة (٦) مِنْ عَصَبةٍ وذَوِي رَحِمٍ في التَّخيير مع الأمِّ كالأب (٧).

وحَضانَةُ رقيقٍ لسيِّدِه، فإنْ كان بعضُه حُرًّا؛ تَهايَأ (٨) فيه سيِّدُه وقَرِيبُه.


(١) قوله: (إن) سقط من (ظ).
(٢) في (م): يشتهي.
(٣) قوله: (أخذته أمه) في (م): أمدته.
(٤) في (م): أقر.
(٥) قوله: (لأنه) سقط من (م).
(٦) كذا في النسخ الخطية، وجعله في الرعاية ص ١١٥٥، وتبعه في الإنصاف ٢٤/ ٤٩٣ قولاً آخر، فقال: وقيل: ذو الحضانة.
(٧) في (م): الأب كالأم.
(٨) في (م): يهايأ بها.